تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
خبري محمّد بن مسلم ( 1 ) وعمّار ( 2 ) ( وأُمرت بعدّة الوفاة في الحال وإن لم يدخل بها على الأقوى ) للاتّفاق على أنّه في حكم الميّت ، وذلك من أحكام الميّت ، وإطلاق خبر عمّار . ويحتمل العدم ، لأنّه انفساخ لا بموت قبل الدخول . وما ذكر من الأحكام ثابت ( وإن ) لم يقتل بل ( التحق بدار الحرب ، أو اعتصم بما يحول بينه وبين الإمام ، أو هرب ) . ( وإن كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه ) ما دام حيّاً وإن التحق بدار الحرب أو أبى الرجوع ( عنه ) خلافاً للعامّة في قول ( 3 ) ( و ) لكن ( يحجر الحاكم على أمواله لئلاّ يتصرّف فيها بالإتلاف ) فإنّها موقوفة أو في حكم الموقوفة للورثة . ( فإن عاد ) إلى الإسلام ( فهو أحقّ بها ، وإن التحق بدار الحرب حفظت وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان ) وما يفسد ولا ينتقل شيء منها إلى غيره ما دام حيّاً . ( فإن مات أو قتل انتقل ماله إلى ورثته المسلمين ) خاصّةً ( فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ) دون الكفّار من أقربائه . وقد مضى الخلاف فيه في الميراث . ونزّل أبو حنيفة لحوقه بدار الحرب منزلة موته ، فقسّم تركته بين ورثته ، وقضى ديونه ، وحكم بعتق مدبّره ( 4 ) . ( ويقضى من أموال المرتدّ عن فطرة ديونه وما ) كان ( عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد ، من مهر وأرش جناية وغير ذلك ) وحلّت المؤجّلات منها . وفي إنفاذ وصاياه وجهان ، الأقوى العدم . ( ولا يقضى ما يتجدّد ) من الحقوق بعد الارتداد ( وإن كان المعامل ) معه ( جاهلا ) بحاله أو بالمسألة ( لانتقال أمواله إلى ورثته ) بالارتداد . ( ولا ينفق عليه ) من ماله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 544 ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 545 ح 3 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 83 . ( 4 ) الهداية للمرغياني : ج 2 ص 166 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 672 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي