تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
بالإجماع والأخبار ، وبأنّه إذا ولد في دار الإسلام فهو في حكم الإسلام بدلالة أنّ أبويه يلزمان الرجوع إلى الإسلام ، وإن لم يرجعا قتلا ( 1 ) . وأجاز أبو عليّ استرقاقه إن حضر مع أبيه وقت الحرب ( 2 ) . وفي الدروس : احتمال كون هذا الولد مرتدّاً تبعاً فلا يسترقّ ، ولا يلزم إذا بلغ بالإسلام أو القتل ( 3 ) . واحتمال كونه كافراً أصليّاً ، لأنّه لم يسبق له الإسلام ولا تبعاً فيسترقّ ، ويؤمر إذا بلغ بالإسلام أو الجزية إن كان من أهلها ، واحتمال إسلامه ضعيفاً لبقاء علاقة الإسلام بأبويه أو أحدهما ، فإن وصف الكفر بعد البلوغ ارتدّ حينئذ . وعلى التبعيّة في الارتداد ( فإذا بلغ واختار الكفر استتيب ، فإن تاب وإلاّ قتل ) . فقد علم أنّ ولد المرتدّ يستتاب ولا يتحتّم قتله ( سواء علق قبل الارتداد أو بعده ) . والظاهر أنّ ولد المسلم والمسلمين أيضاً إذا بلغ كافراً استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة ، وقد نصّ عليه في لقطة المبسوط ( 4 ) . ( وأمّا ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنّه يبقى بعد البلوغ ) بوصفه الإسلام أو ( بقبول الجزية أو يحمل إلى مأمنه ثمّ يصير حربيّاً ) فإنّ معاهدة الأبوين لا يؤثّر بعد البلوغ . ( المطلب الثالث في أمواله وتصرّفاته ) ( المرتدّ إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال ) بالإجماع كما في الخلاف ( 5 ) لوجوب قتله حينئذ ( وقسّمت أمواله أجمع بين ورثته ) بعد ما كان عليه من الحقوق كما سيأتي . ( وبانت زوجته ) إجماعاً وقد سمعت النصّ عليه وعلى قسمة تركته في
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 501 المسألة 1 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 54 . ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 343 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 358 المسألة 7 .