تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
نصرانيّ أو بين مسلمين ، قال : لا يترك ولكن يضرب على الإسلام ( 1 ) . ( ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به ) كما في كتاب المرتدّ من المبسوط ( سواء قتله قبل بلوغه أو بعده ) لأنّه مسلم حكماً ما لم يصف الكفر ( 2 ) . خلافاً لكتاب اللقطة من المبسوط ففيه : العدم إذا قتله بعد البلوغ للشبهة ( 3 ) . واستظهره في التذكرة ( 4 ) . وربّما بني الخلاف على أنّه إذا وصف الكفر فهل هو مرتدّ أو كافر أصليّ ، فيقتصّ من قاتله على الأوّل دون الثاني . ( ولو علق بعد الردّة وكانت اُمّه مسلمة فكالأوّل ) فإنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، فهو يتبع أشرف الأبوين . ( وإن كانت مرتدّةً ) أو كافرةً أصليّةً ( والحمل بعد ارتدادهما ) أو كفرهما ( معاً فهو مرتدّ بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله ) ما لم يصف الإسلام وهو كامل ، إلاّ إذا أسلم الأبوان أو أحدهما من بعد العلوق إلى البلوغ ، فقد مرّ في اللقطة أنّه يوجب الحكم بإسلامه . ( وهل يجوز استرقاقه ؟ قيل ) في الجامع ( 5 ) وكتاب المرتدّ من الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) : ( نعم ) ولد في دار الإسلام أو دار الحرب ( لأنّه كافر بين كافرين ) فيعمّه العمومات المجوّزة للاسترقاق . ( وقيل ) في كتاب قتال أهل الردّة من المبسوط ( 8 ) : ( لا ، لأنّ أباه لا يسترقّ لتحرّمه بالإسلام فكذا الولد ) لأنّه يتبعه . وفي كتاب قتال أهل الردّة من الخلاف : يسترقّ إن ولد في دار الحرب ، ولا إن ولد في دار الإسلام ، واستدلّ
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 285 - 286 . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 344 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 275 س 15 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 238 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 360 المسألة 11 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 286 . ( 8 ) المبسوط : ج 8 ص 71 .