نصرانيّ أو بين مسلمين ، قال : لا يترك ولكن يضرب على الإسلام ( 1 ) .
( ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به ) كما في كتاب المرتدّ من
المبسوط ( سواء قتله قبل بلوغه أو بعده ) لأنّه مسلم حكماً ما لم يصف
الكفر ( 2 ) . خلافاً لكتاب اللقطة من المبسوط ففيه : العدم إذا قتله بعد البلوغ
للشبهة ( 3 ) . واستظهره في التذكرة ( 4 ) .
وربّما بني الخلاف على أنّه إذا وصف الكفر فهل هو مرتدّ أو كافر أصليّ ،
فيقتصّ من قاتله على الأوّل دون الثاني .
( ولو علق بعد الردّة وكانت اُمّه مسلمة فكالأوّل ) فإنّ الإسلام يعلو ولا
يعلى عليه ، فهو يتبع أشرف الأبوين .
( وإن كانت مرتدّةً ) أو كافرةً أصليّةً ( والحمل بعد ارتدادهما ) أو
كفرهما ( معاً فهو مرتدّ بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله ) ما لم يصف الإسلام
وهو كامل ، إلاّ إذا أسلم الأبوان أو أحدهما من بعد العلوق إلى البلوغ ، فقد مرّ في
اللقطة أنّه يوجب الحكم بإسلامه .
( وهل يجوز استرقاقه ؟ قيل ) في الجامع ( 5 ) وكتاب المرتدّ من الخلاف ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) : ( نعم ) ولد في دار الإسلام أو دار الحرب ( لأنّه كافر بين
كافرين ) فيعمّه العمومات المجوّزة للاسترقاق .
( وقيل ) في كتاب قتال أهل الردّة من المبسوط ( 8 ) : ( لا ، لأنّ أباه لا
يسترقّ لتحرّمه بالإسلام فكذا الولد ) لأنّه يتبعه . وفي كتاب قتال أهل الردّة
من الخلاف : يسترقّ إن ولد في دار الحرب ، ولا إن ولد في دار الإسلام ، واستدلّ
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 285 - 286 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 344 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 275 س 15 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 238 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 360 المسألة 11 .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 286 .
( 8 ) المبسوط : ج 8 ص 71 .