تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
الّذي يقام الحدّ عليه مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك ( 1 ) . ( ولو اُكره الكافر على الإسلام ، فإن كان ممّن يقرّ على دينه لم يحكم بإسلامه ) فإنّه لا يكره عليه ، فما يقع من الإكراه لغو ( وإن كان ممّن لا يقرّ ) على دينه ( حكم به ) فإنّه ( صلى الله عليه وآله ) اُمر بأن يقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله . ( وكلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ) بل لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله ، من دون حاجة إلى التصريح بالشهادة ، وبهما يحكم بإسلامه ، ما لم يظهر منه ما ينافيه . ( ولا يشترط أن يقول : وأبرأُ من كلّ دين غير الإسلام ) كما اشترطه بعض العامّة ( 2 ) . نعم إن قاله أكّدهما به . ولكن ( لو كان مقرّاً بالله تعالى ) ووحدته ( وبالنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لكنّه جحد عموم نبوّته أو ) جحد ( وجوده ) وزعم أنّه سيبعث من بعد ، وأنّه غير الّذي بعث ( أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الإسلام ) أو أصلا كذلك من أُصول الدين كحدوث العالم والمعاد الجسماني ( لم يكف الإقرار بالشهادتين في التوبة ، بل لابدّ من زيادة تدلّ على رجوعه عن ) جحد ( ما جحده ) أو ما مصدريّة ( فيقول من جحد عموم النبوّة : أشهد أنّ محمّداً رسول الله إلى الخلق أجمعين ، أو يتبرّأ مع الشهادتين من كلّ دين خالف دين الإسلام . ولو زعم أنّ المبعوث ليس هو هذا ( صلى الله عليه وآله ) بل آخر يأتي بعده ، افتقر أن يقول ) : محمّد ( هذا ) الّذي ظهر وادّعى أنّه ( المبعوث هو رسول الله ، أو يتبرّأ من كلّ دين غير الإسلام ) . ولو جحد فريضةً أو أصلا فتوبته الإقرار بذلك من غير افتقار إلى إعادة الشهادتين . ( وكذا لو جحد نبيّاً ) معلوماً نبوّته ضرورةً من دين الإسلام ( أو آيةً )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 137 ح 544 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 13 ص 179 .