ب " ذلك " : الحبس والضرب ، وهو مشعر باحتمال الخلاف ، لعدم التنصيص عليه في
أكثر الأخبار ( 1 ) والفتاوى واحتمال استمرار العقوبة لها .
( وإن لم تتب لم تقتل وإن كانت ) مرتدّةً ( عن فطرة ، بل تحبس دائماً
وتضرب ) في ( أوقات الصلوات ) ويضيّق عليها في المأكول والملبوس وتستخدم
خدمةً شديدةً ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح حريز : لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الّذي
يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ( 2 ) .
وفي صحيح حمّاد : لا تقتل وتستخدم خدمةً شديدةً وتمنع الطعام والشراب ،
إلاّ ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات ( 3 ) .
( فإن تابت عفي عنها ) كما في الخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ( وإلاّ فعل بها
ذلك دائماً ) .
( ولو تكرّر الارتداد ) لا عن فطرة ( من الرجل قتل في الرابعة ) كما في
الخلاف ، واستدلّ عليه بالإجماع على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ( 6 ) .
وفي المبسوط : أنّه روي عنهم ( عليهم السلام ) أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ( 7 ) .
( وروي ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) فيما سلف : أنّ أصحاب الكبائر يقتلون ( في
الثالثة ) ( 8 ) .
وعن عليّ بن حديد في المرتدّ ، أنّه قيل لجميل بن درّاج : ما تقول إن تاب ثمّ
رجع ثمّ تاب ثمّ رجع ؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئاً ، ولكن عندي بمنزلة الزاني
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 549 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق : ص 549 ح 1 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 351 المسألة 1 ، وليس فيه : فإن تابت عفي عنها .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 707 وج 3 ص 532 ، وليس فيه : فإن تابت عفي عنها .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 504 المسألة 6 .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 284 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 313 ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .