ضمان ، وإن أجبره ضمن الدية ولو كان لمصلحة عامّة ، إذ لا ولاية له على المسلمين .
واحتمل القصاص في التحرير ، قال : وأمر المتغلّب المعلوم من عادته السطوة
عند المخالفة كالإكراه ( 1 ) . وإنّما لم يفرض المسألة في إكراه الإمام ، لما في الشرائع
من أنّه ينافي المذهب ( 2 ) يعني إكراهه لا لمصلحة ، وما في الدروس من أنّه إذا أمره
بالصعود أو النزول لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال ، أكره أم لا ، لوجوب
إطاعته ( 3 ) . ولعلّ الظاهر أنّه لا يأمر لمصلحة نفسه أو المأمور إلاّ إذا علم أنّه لا
يؤدّي به إلى جرح أو تلف إلاّ إذا علم الصلاح فيما يؤدّي إليه . وأيضاً فلا فائدة لنا
فيما يترتّب على أمر الإمام .
* * *
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 430 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 191 - 192 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 60 .