تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
( المقصد الثامن ) ( في حدّ المرتدّ ) ( وفيه فصلان ) : ( الأوّل ) في حقيقة ( المرتدّ ) ( وهو الّذي يكفر بعد الإسلام سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا ) . ( وهو يحصل إمّا بالفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس ) وإن لم يقل بربوبيّتهما ( وإلقاء المصحف في القاذورات ) وتمزيقه ، واستهدافه ، ووطئه ، وتلويث الكعبة ، أو أحد الضرائح المقدّسة بالقاذورات . ( و ) بالجملة : ( كلّ فعل يدلّ على الاستهزاء ) بالدين ( صريحاً ) . ( وإمّا بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورةً ) مع علمه بذلك ( أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ) مع علمه ، بل العمدة ما يدلّ على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه ، لأنّه تكذيب للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان بزعمه . ( سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً ) ولا ارتداد بإنكار الضروريّ أو اعتقاد ضروريّ الانتفاء إذا جهل الحال . ( ويشترط في المرتدّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ) كسائر التكاليف .