تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
الرسالة ( 1 ) محمولة على أنّه قضيّة في واقعة اقتضت المصلحة فيها القطع . ( ويستردّ منه المال ) أو عوضه وفي المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) تشهير المحتال ليحذر منه الناس . ( والمبنِّج والمُرقِد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ) على المتناول من نقص في عقل أو حسّ أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال ، وما يجنيه المتناول لسكره أو رقاده . ( ولا يقطع أحدهما ) ولا يقتل بل يؤدّبان بما يراه الحاكم . ( ولو جرح قاطع الطريق فسرى تحتّم قتله قصاصاً أو حدّاً ) إن قصد المال على ما أختاره ، وإلاّ تحتّم قصاصاً إن لم يعف الوليّ ( وعلى التخيير إن عفا الوليّ تخيّر الحاكم بين الأربعة ) . ( ولو مات المحارب قبل استيفاء الحدّ لم يصلب ) لفوت محلّ العقوبة وإن قلنا أنّه يصلب بعد القتل ، فإنّ المقصود هو الصلب بعد القتل للإعلان والاعتبار ، ولا يتحقّق ذلك في الصلب إذا مات حتف أنفه . ( ومن استحقّ يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدّم القصاص ) لأنّه حقّ الناس خاصّة . ( ويمهل حتّى يندمل ، ثمّ يقطع بالسرقة ) قال في المبسوط : لأنّهما حدّان فلا يوالي بينهما ( 7 ) . وهذا على المشهور من أنّه لا يسقط قطع اليمنى بفقد اليسرى . ( ولو استحقّ يمناه بالقصاص ثمّ قطع الطريق قدّم القصاص ثمّ قطعت رجله اليسرى من غير إمهال ) فإنّهما وإن كانا حدّين لكن لو لم يكن استحقّ يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال والحاصل أنّ الإمهال تخفيف له وإبقاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 507 ب 15 من أبواب حدّ السرقة ح 1 . ( 2 ) المقنعة : ص 805 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 335 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 512 . ( 5 ) الوسيلة : ص 423 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 384 . ( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 51 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 648 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي