تؤووه ولا تعاملوه ، فإن آووه قوتلوا ( 1 ) .
( ويجب قتل المحارب قوداً إذا قتل غيره طلباً للمال ، مع التساوي في
الإسلام والكفر ) والحرّية ( ولو عفا الوليّ قتل حدّاً ) كما نصّ عليه صحيح
ابن مسلم المتقدّم ( 2 ) ويقتل حدّاً ( سواء كان المقتول كفواً ) له ( أو لا ) .
( ولو قتل لا للمال فه وقاتل عمداً أمره إلى الوليّ خاصّةً ) فل وعفا لم يقتل .
كذا فرّق بين القتل لأخذ المال ولا له في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 )
والجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والآية مطلقة ( 8 ) وليس في الأخبار ما ينصّ على الفرق
المذكور ولذا أطلق في المقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) وغيرهما قتله وإن عفا الوليّ .
( ولو جرح طلباً للمال ) فضلا عنه لا له ( اقتصّ الوليّ أو عفا ) فإن عفا
لم يجرح ( فلا يجب حينئذ ) جرح أو عفا عنه ( الاقتصاص ) أي الجرح قصاصاً
أو حدّاً كما كان يجب القتل قصاصاً أو حدّاً . وفي التحرير ( 11 ) إشارة إلى احتمال
مساواته القتل ، ولعلّه من باب الأولى ، وهو أحد قولي الشافعي ( 12 ) . وليس بجيّد .
( ولا يشترط في قطعه ) مخالفاً ( أخذ النصاب ) كما في الخلاف ( 13 )
( ولا أخذه من حرز ) لإطلاق النصوص . واستدلّ في الخلاف على اشتراط
النصاب بقوله ( عليه السلام ) : القطع في ربع دينار ، وبأنّ القطع في النصاب مجمع عليه ولا
دليل عليه فيما دونه . وضعفهما ظاهر . واحتمال اشتراط النصاب أو الحرز إنّما
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 241 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 532 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 1 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 55 .
( 5 ) الوسيلة : ص 206 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 242 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 181 .
( 8 ) المائدة : 33 .
( 9 ) المقنعة : ص 805 .
( 10 ) النهاية : ج 3 ص 334 ، بل صرّح به .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 381 .
( 12 ) الحاوي الكبير : ج 13 ص 365 .
( 13 ) الخلاف : ج 5 ص 464 المسألة 7 .