تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
تؤووه ولا تعاملوه ، فإن آووه قوتلوا ( 1 ) . ( ويجب قتل المحارب قوداً إذا قتل غيره طلباً للمال ، مع التساوي في الإسلام والكفر ) والحرّية ( ولو عفا الوليّ قتل حدّاً ) كما نصّ عليه صحيح ابن مسلم المتقدّم ( 2 ) ويقتل حدّاً ( سواء كان المقتول كفواً ) له ( أو لا ) . ( ولو قتل لا للمال فه وقاتل عمداً أمره إلى الوليّ خاصّةً ) فل وعفا لم يقتل . كذا فرّق بين القتل لأخذ المال ولا له في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والآية مطلقة ( 8 ) وليس في الأخبار ما ينصّ على الفرق المذكور ولذا أطلق في المقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) وغيرهما قتله وإن عفا الوليّ . ( ولو جرح طلباً للمال ) فضلا عنه لا له ( اقتصّ الوليّ أو عفا ) فإن عفا لم يجرح ( فلا يجب حينئذ ) جرح أو عفا عنه ( الاقتصاص ) أي الجرح قصاصاً أو حدّاً كما كان يجب القتل قصاصاً أو حدّاً . وفي التحرير ( 11 ) إشارة إلى احتمال مساواته القتل ، ولعلّه من باب الأولى ، وهو أحد قولي الشافعي ( 12 ) . وليس بجيّد . ( ولا يشترط في قطعه ) مخالفاً ( أخذ النصاب ) كما في الخلاف ( 13 ) ( ولا أخذه من حرز ) لإطلاق النصوص . واستدلّ في الخلاف على اشتراط النصاب بقوله ( عليه السلام ) : القطع في ربع دينار ، وبأنّ القطع في النصاب مجمع عليه ولا دليل عليه فيما دونه . وضعفهما ظاهر . واحتمال اشتراط النصاب أو الحرز إنّما
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 241 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 532 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 1 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 55 . ( 5 ) الوسيلة : ص 206 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 242 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 181 . ( 8 ) المائدة : 33 . ( 9 ) المقنعة : ص 805 . ( 10 ) النهاية : ج 3 ص 334 ، بل صرّح به . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 381 . ( 12 ) الحاوي الكبير : ج 13 ص 365 . ( 13 ) الخلاف : ج 5 ص 464 المسألة 7 .