تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
من غير إذن الإمام ، ولكن أطلق الأصحاب . وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) في خبر الفتح بن يزيد الجرجاني : من دخل دار غيره فقد أُهدر دمه ولا يجب عليه شئ ( 1 ) . وسأل أبو بصير أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقاتل عن ماله ، فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، قال : فقلنا له : أفنقاتل أفضل ؟ فقال : إن لم تقاتل فلا بأس ، أمّا أنا لو كنت تركته ولم أُقاتل ( 2 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا قدرت على اللصّ فابدره فإنّي شريكك في دمه ( 3 ) . ( و ) يجب أن ( يقتصر ) في جميع ذلك ( على الأسهل ، فإن لم يندفع به ارتقى إلى الصعب ، فإن لم يندفع فإلى الأصعب ) اقتصاراً على ما يدفع الضرورة . ( فلو كفاه ) التنبيه على تيقّضه بتنحنح ونحوه اقتصر عليه إن خاف من ( الصياح ) أن يؤخذ فيقتل أو يجرح . ( ولو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه ، فإن لم يندفع ) به ( خاصمه ) باليد أو ( بالعصى ، فإن لم يفد فبالسلاح ) . ( ويذهب دم المدفوع ) إذا لم يندفع بدون القتل وجرحه ( هدراً ) بالإجماع والنصوص كما مرّ من خبر الفتح الجرجاني ( 4 ) . وقوله ( عليه السلام ) في خبر السكوني : من شهر سيفاً فدمه هدر ( 5 ) وكقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه ( 6 ) . وفي صحيح ابن سنان أو حسنه في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 51 ب 27 من أبواب القصاص في النفس ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 589 ب 4 من أبواب الدفاع ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 587 ب 1 من أبواب الدفاع ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 51 ب 27 من أبواب القصاص في النفس ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 44 ب 22 من أبواب قصاص النفس ح 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 42 ب 22 من أبواب قصاص النفس ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 650 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي