تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
( فإذا قطع بدئ باليد اليمنى ) كما في المبسوط ( 1 ) لأنّها أدخل في المحاربة ، ولما ورد من الابتداء بما بدأ الله به ( ثمّ تحسم ) إن لم يرد قتله ( ثمّ تقطع رجله اليسرى ثمّ تحسم ، وليس الحسم فرضاً ) للأصل كما في السرقة . وقال في المبسوط : ويوالي بين القطعين ولا يؤخّر ذلك ، لأنّه حدّ ، فلا يفرق في وقتين كحدّ الزنا ( 2 ) . ( ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصّةً ) لانتفاء المحلّ ، وأصل عدم الانتقال إلى غيره ، مع المخالفة لمنطوق النصوص من القطع من خلاف ، وكونهما هنا بمنزلة عضو واحد ، فإذا فقد بعض منه لم يجب إلاّ قطع الباقي . ( فإن فقدا انتقل إلى غيرهما ) كما في المبسوط ( 3 ) لعموم النصّ لليدين والرجلين وتحقّق المخالفة في القطع . ويحتمل السقوط ، للإجماع على إرادة اليد اليمنى والرجل اليسرى من النصوص ، وأصل عدم الانتقال واندراء الحدّ بالشبهة ، ولذا نسب في التحرير الانتقال إلى الشيخ ( 4 ) . ( ويصلب المحارب حيّاً ) ويترك حتّى يموت ( على التخيير ، ومقتولا على الآخر ) وهو ظاهر . ( ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ) بالإجماع كما في الخلاف ( 5 ) ولقوله ( عليه السلام ) في خبر السكوني : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن ( 6 ) وفي خبره : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله يوم الرابع وصلّى عليه ودفنه ( 7 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام ( 8 ) .
هامش
( 1 و 2 ) المبسوط : ج 8 ص 48 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 49 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 382 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 462 المسألة 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 541 ب 5 من أبواب حدّ المحارب ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 541 ب 5 من أبواب حدّ المحارب ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 3 .