تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
جناياتهم ، فقال : من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قُتل ، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يَقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض ( 1 ) . وقول أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) فيما رواه العيّاشي في تفسيره عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين عنه ( عليه السلام ) قال : فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس ، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل [ وقتل النفس أمر بقتلهم ] ( 2 ) وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ( 3 ) . وفي التبيان ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : إن قَتل قُتل ، وإن قَتل وأخذ المال قُتل وصُلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قُطعت يده ورجله من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنّما عليه النفي . وفي المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) : أنّه ينفى على الأخيرين ، وفي المبسوط : أنّه يتحتّم عليه القتل إذا قَتل لأخذ المال ، وأمّا إن قَتل لغيره فالقود واجب غير متحتّم ( 9 ) أي يجوز لوليّ المقتول العفو عنه مجّاناً وعلى مال . ويوافق ما فيها عدّة من الأخبار : كقول الصادق ( عليه السلام ) لعبيد الله المدائني : خذها أربعاً بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقَتل قُتل ، وإن قَتل وأخذ المال قُتل وصُلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 534 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 5 . ( 2 ) لم يرد في المصدر وفي ق بدل " قتل " : قتلوا . ( 3 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ص 314 ح 91 . ( 4 ) التبيان : ج 3 ص 504 . ( 5 و 9 ) المبسوط : ج 8 ص 48 . ( 6 و 8 ) الخلاف : ج 5 ص 458 المسألة 2 . ( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 47 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 131 ح 523 .