ونحوه خبر عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) .
وفي مرسل داود الطائي : فإذا ما هو قَتل وأخذ المال قُتل وصُلب ، وإذا قَتل
ولم يأخذ قُتِل وإذا أخذ ولم يقتل قُطِع ، وإن هو فرَّ ولم يُقدَر عليه ثمّ أُخِذ ، قُطِع إلاّ
أن يتوب فإن تاب لم يقطع ( 2 ) .
وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر عليّ بن حسان من حارب الله وأخذ المال
وقَتل كان عليه أن يُقتَل ويُصلَب ، ومن حارب فقَتل ولم يأخذ المال كان عليه أن
يُقتَل ولا يُصلَب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يَقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله
من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يَقتل كان عليه أن ينفى ( 3 ) .
ولكن ليس فيها ولا في غيرها من الأخبار النفي على كلٍّ من الأخيرين .
وفي الوسيلة : لم يخل : إمّا جنى جنايةً أو لم يجن ، فإذا جنى جنايةً لم يخل :
إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ، ولا
الصلح على مال . وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك . وإن لم يجن وأخاف
نفي عن البلد ، وعلى هذا حتّى يتوب . وإن جنى وجرح اقتصّ منه ، ونفي عن البلد .
وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ، ونفي . وإن قَتل وغرضه في إظهار السلاح
القتل ، كان وليّ الدم مخيّراً بين القود والعفو والدية . وإن كان غرضه المال ، كان قتله
حتماً وصُلب بعد القتل . وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قُطع ونفي . وإن جرح وقَتل
اقتصّ منه ، ثمّ قُتل وصُلب . وإن جرح وقطع وأخذ المال ، جرح وقطع للقصاص
أوّلاً إن كان قَطع اليد اليسرى ، ثمّ قطع يده اليمنى لأخذ المال ، ولم يوال بين القطعين .
وإن كان قطع اليمين قُطعت يمناه قصاصاً ورجله اليسرى لأخذ المال ( 4 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 534 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 535 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 536 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 11 .
( 4 ) الوسيلة : ص 206 .