تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
ونحوه خبر عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) . وفي مرسل داود الطائي : فإذا ما هو قَتل وأخذ المال قُتل وصُلب ، وإذا قَتل ولم يأخذ قُتِل وإذا أخذ ولم يقتل قُطِع ، وإن هو فرَّ ولم يُقدَر عليه ثمّ أُخِذ ، قُطِع إلاّ أن يتوب فإن تاب لم يقطع ( 2 ) . وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر عليّ بن حسان من حارب الله وأخذ المال وقَتل كان عليه أن يُقتَل ويُصلَب ، ومن حارب فقَتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يُقتَل ولا يُصلَب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يَقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يَقتل كان عليه أن ينفى ( 3 ) . ولكن ليس فيها ولا في غيرها من الأخبار النفي على كلٍّ من الأخيرين . وفي الوسيلة : لم يخل : إمّا جنى جنايةً أو لم يجن ، فإذا جنى جنايةً لم يخل : إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ، ولا الصلح على مال . وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك . وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد ، وعلى هذا حتّى يتوب . وإن جنى وجرح اقتصّ منه ، ونفي عن البلد . وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ، ونفي . وإن قَتل وغرضه في إظهار السلاح القتل ، كان وليّ الدم مخيّراً بين القود والعفو والدية . وإن كان غرضه المال ، كان قتله حتماً وصُلب بعد القتل . وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قُطع ونفي . وإن جرح وقَتل اقتصّ منه ، ثمّ قُتل وصُلب . وإن جرح وقطع وأخذ المال ، جرح وقطع للقصاص أوّلاً إن كان قَطع اليد اليسرى ، ثمّ قطع يده اليمنى لأخذ المال ، ولم يوال بين القطعين . وإن كان قطع اليمين قُطعت يمناه قصاصاً ورجله اليسرى لأخذ المال ( 4 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 534 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 535 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 536 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 11 . ( 4 ) الوسيلة : ص 206 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 641 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي