تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
بناءً على كون " أو " في الآية للتخيير ( 1 ) لصحيح حريز عن الصادق ( عليه السلام ) إنّ " أو " في القرآن للتخيير حيث وقع ( 2 ) . ولحسن جميل سأله ( عليه السلام ) عن الآية فقال : أيّ شيء عليهم من هذه الحدود الّتي سمّى الله تعالى ؟ قال : ذاك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل ( 3 ) ونحوه خبر سماعة عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) . ( وقيل ) ( 5 ) في أكثر الكتب بالترتيب ، لصحيح بريد بن معاوية أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) رجل عن الآية ، قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قال : قلت : فمفوّض ذلك إليه ؟ قال : لا ولكن لحقّ الجناية ( 6 ) . ولكن وقع الاختلاف في بعض العقوبات ففي النهاية ( 7 ) والمهذّب ( 8 ) وفقه القرآن للراوندي ( 9 ) : ( إن قَتل قُتل قصاصاً ) إن لم يعف عنه وكان المقتول مكافئاً له ( فإن عفا الوليّ ) أولم يكن المقتول كفواً له ( قُتل حدّاً . ولو قَتل وأخذ المال استرجع ) المال ( منه ) أو بدله ( وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثمّ قُتل وصلب . وإن أخذ المال ولم يَقتل ) استرجع المال و ( قطع مخالفاً ونفي . وإن جرح ولم يأخذ ) شيئاً ( اقتصّ منه ) إن أمكن وإلاّ فالدية أو الحكومة كغيره ( ونفي . وإن أشهر السلاح وأخاف خاصّةً نفي لا غير ) وهو خيرة التلخيص ( 10 ) لخبر عبيد بن بشر الخثعمي سأل الصادق ( عليه السلام ) عنه وقال : الناس يقولون : إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع ، قال : ليس أيّ شيء شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر
هامش
( 1 ) المائدة : 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 295 ب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 533 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 536 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 9 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 334 ، المهذّب : ج 2 ص 553 ، الكافي في الفقه : ص 252 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 533 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 2 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 334 . ( 8 ) المهذّب : ج 2 ص 553 . ( 9 ) فقه القرآن : ج 2 ص 387 . ( 10 ) تلخيص المرام : ص 207 .