تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
متغلّباً كان لصاحبها محاربته ) أي إن رأى بنفسه قوّة عليها أو لم ينفعه الاستسلام ولم يمكنه الهرب ( فإن أدّى الدفع إلى قتله كان هدراً ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر منصور : اللصّ محارب لله ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعليَّ ( 1 ) . وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) في خبر غياث : إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره فابدره واضربه . وقال : اللصّ محارب لله ولرسوله فاقتله فما عليك ( 2 ) منه فهو عليَّ ( 3 ) . ( وإن أدّى إلى قتل المالك كان شهيداً ) كما في الأخبار ( 4 ) أي يشبه أجره أجر الشهداء ( ويقتصّ ) له ( من اللصّ ) . ( وكذا الطرف ) إذا قطع طرف منه كان هدراً وإن قطع طرفاً من المالك اقتصّ منه . ( ويجوز الكفّ عنه ) مع إمكانه المحاربة ( إلاّ أن يطلب نفس المالك ) أو أحداً ممّن في الدار ممّن يضعف عن دفعه ( فلا يجوز الاستسلام ) أو القعود عن الدفع ( فإن عجز من المقاومة هرب مع المكنة ) وجوباً فإن لم يفعل أثم . ( المطلب الثاني : الحدّ ) ( واختلف علماؤنا ) فيه ( فقيل ) في الهداية ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) : ( يتخيّر الإمام بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي ) وهو ظاهر المقنع ( 11 ) وخيرة المختلف ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والتبصرة ( 14 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 543 باب 7 من أبواب حدّ المحارب ح 1 . ( 2 ) في التهذيب : مسّك ، وفي الوسائل : منك . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 543 ب 7 من أبواب حدّ المحارب ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 91 ب 46 من أبواب جهاد العدوّ . ( 5 ) الهداية : ص 296 . ( 6 ) المقنعة : ص 804 . ( 7 ) المراسم : ص 251 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 505 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 180 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 226 . ( 11 ) المقنع : ص 450 . ( 12 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 246 . ( 13 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 381 . ( 14 ) تبصرة المتعلّمين : ص 199 .