تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
أهلها ، فتشمله العمومات ، وهو خيرة المحقّق ( 1 ) . ويحتمل العدم ، لاشتراط الشوكة ، ومنع كفايتها بزعمه وصدق المحارب عليه ، مع التقييد في الآية ( 2 ) بالسعي في الفساد . ( ولا يشترط السلاح ، بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر والعصا ، فهو قاطع طريق ) لعموم الآية . وإطلاق السلاح في الأخبار والفتاوى مبنيّ على الغالب على أنّ السلاح بالحديد ، كما في العين ( 3 ) ونحوه ممنوع ، بل الحقّ ما صرّح به الأكثر من أنّه كلّ ما يقاتل به . وعن أبي حنيفة ( 4 ) اشتراط شهر السلاح من الحديد ، ويظهر احتماله من التحرير ( 5 ) . ( وإنّما يتحقّق لو قصدوا ) أخذ البلاد أو الحصون ، أو أسر الناس واستعبادهم ، أو سبي النساء والذراري ، أو القتل و ( أخذ المال قهراً مجاهرةً ، فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون ، وإن أخذوه اختطافاً وهربوا فهم منتهبون ) وإن خرجوا أو قتلوا حين اختطفوا ، وعلى التقديرين ( لا قطع عليهم ) كما يقطع المحارب أو السارق ، لأنّ شيئاً منهما لا يصدق عليهم . ( ولا يثبت قطع الطريق ) إلاّ لمن وجد منه المحاربة لا ( للطليع ) وهو المترقّب للمارّة ليخبر من يقطع الطريق عليهم ، ولمن يخاف عليه منه ليحذّره ( ولا للردء ) وهو المعين لضبط الأموال ونحوه ، للأصل ، والاحتياط ، والخروج عن النصوص ، خلافاً لأبي حنيفة ( 6 ) فسوّى بين المباشر وغيره . ( وتثبت ) المحاربة ( بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّةً ) للعمومات لكنّه ينافي ما أسلفنا حكايته عن المراسم والمختلف : أنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 180 . ( 2 ) المائدة : 33 . ( 3 ) العين : ج 3 ص 141 ( مادّة سلح ) . ( 4 ) شرح فتح القدير : ج 5 ص 180 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 384 . ( 6 ) الحاوي الكبير : ج 13 ص 363 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 636 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي