تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
( المقصد السابع ) ( في حدّ المحارب ) ( وفيه مطالب ) ثلاثة : ( الأوّل : المحارب ) عندنا ( كلّ من أظهر السلاح ) أو غيره - من حجر ونحوه - كما سيأتي ( وجرّده لإخافة الناس ) المسلمين ، ولعلّه الّذي أراده المفيد ( 1 ) وسلاّر ( 2 ) حيث قيّدا بدار الإسلام ( في برٍّ أو بحر ، ليلا كان أو نهاراً ، في مصر أو غيره ) في بلاد الإسلام أو غيرها ، لإطلاق النصوص ( 3 ) والإجماع . واشترط مالك ( 4 ) البُعد من البلد بثلاثة أميال ، وأبو حنيفة ( 5 ) بمسافة السفر . ( ولا تشترط الذكورة ) كما اشترطها أبو عليّ ( 6 ) وابن إدريس في موضع حكى التعميم لهنّ ، والتمسّك له بعموم الآية عن الخلاف والمبسوط ، ثمّ قال : وهذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين ، وهو قول بعضهم ، اختاره ( رحمه الله ) ولم أجد لأصحابنا المصنّفين قولا في قتل النساء في المحاربة ، والّذي يقتضيه أُصول مذهبنا أن لا يقتلن إلاّ
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 804 . ( 2 ) المراسم : ص 251 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 537 ب 2 من أبواب حدّ المحارب . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 13 ص 360 . ( 5 ) بدائع الصنائع : ج 7 ص 92 . ( 6 ) كما في مختلف الشيعة : ج 9 ص 248 .