وهو خيرة المبسوط ( أقربه الدخول مع الضعف ) لأنّه بالاستيلاء رفع قدرته
عليها فدخلت تحت يده ، وهو لمّا كان حرّاً لم يدخل تحت يده ( لا ) مع
( القوّة ) استصحاباً لليد ، لعدم عورض المزيل .
( و ) على تقدير دخولها تحت يده ( في كونه سارقاً ) لها إن كانت مَعَ
صاحبها في حرز ، فهتكه وحمل المالك بثيابه وهو مستيقظ عالم ( إشكال ) : من
الإخراج من الحرز خفاءً من المطّلع الّذي يخاف منه وعليه منه خطر ، ومن علم
المالك وحضوره وأخذ الثياب اغتصاباً .
( ولا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية اُخرى ) .
( ولو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة ) الّتي تصلح حرزاً له
( فلا قطع ) لأنّه كما نقله من زاوية من الحرز إلى اُخرى .
( ولو كان ) النقل من البيت المغلقة ( إلى ) الدار ( المفتوحة قطع ) إن لم
يكن فيها من يحرز بالنظر إن اعتبر .
( ولو أخرج من البيت المفتوح ) الّذي ليس فيه من يحرز بالنظر إن اعتبر
( إلى الدار مطلقاً ) مفتوحةً أو مغلقةً ( فلا قطع ) وهو ظاهر .
( وإذا أحرز المضارب مال المضاربة ، أو المستودع الوديعة ، أو )
المستعير ( العارية ، أو ) الوكيل ( المال الّذي وكِّلَ فيه ) في إحرازه ، أو نقله ، أو
نحو ذلك ( فسرقه أجنبيّ فعليه القطع ) لأنّهم نوّاب المالك في الإحراز ، ولكلٍّ
منه ومنهم المطالبة .
( ولو غصب عيناً ، أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق فلا قطع ) إذا لم
يحرزها المالك ولا نائبه ، وليس له المطالبة ، والآخر ليس مالكاً لها ، فليس له
المطالبة أيضاً .
( ولو ترك المتاع ) الّذي أخذه في الحرز ( في ماء راكد فانفتح فخرج ،
أو على حائط في الدار ) حيث لم يخرج من الحرز ( فأطارته الريح إلى
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 614
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦١٤