تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
وهو خيرة المبسوط ( أقربه الدخول مع الضعف ) لأنّه بالاستيلاء رفع قدرته عليها فدخلت تحت يده ، وهو لمّا كان حرّاً لم يدخل تحت يده ( لا ) مع ( القوّة ) استصحاباً لليد ، لعدم عورض المزيل . ( و ) على تقدير دخولها تحت يده ( في كونه سارقاً ) لها إن كانت مَعَ صاحبها في حرز ، فهتكه وحمل المالك بثيابه وهو مستيقظ عالم ( إشكال ) : من الإخراج من الحرز خفاءً من المطّلع الّذي يخاف منه وعليه منه خطر ، ومن علم المالك وحضوره وأخذ الثياب اغتصاباً . ( ولا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية اُخرى ) . ( ولو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة ) الّتي تصلح حرزاً له ( فلا قطع ) لأنّه كما نقله من زاوية من الحرز إلى اُخرى . ( ولو كان ) النقل من البيت المغلقة ( إلى ) الدار ( المفتوحة قطع ) إن لم يكن فيها من يحرز بالنظر إن اعتبر . ( ولو أخرج من البيت المفتوح ) الّذي ليس فيه من يحرز بالنظر إن اعتبر ( إلى الدار مطلقاً ) مفتوحةً أو مغلقةً ( فلا قطع ) وهو ظاهر . ( وإذا أحرز المضارب مال المضاربة ، أو المستودع الوديعة ، أو ) المستعير ( العارية ، أو ) الوكيل ( المال الّذي وكِّلَ فيه ) في إحرازه ، أو نقله ، أو نحو ذلك ( فسرقه أجنبيّ فعليه القطع ) لأنّهم نوّاب المالك في الإحراز ، ولكلٍّ منه ومنهم المطالبة . ( ولو غصب عيناً ، أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق فلا قطع ) إذا لم يحرزها المالك ولا نائبه ، وليس له المطالبة ، والآخر ليس مالكاً لها ، فليس له المطالبة أيضاً . ( ولو ترك المتاع ) الّذي أخذه في الحرز ( في ماء راكد فانفتح فخرج ، أو على حائط في الدار ) حيث لم يخرج من الحرز ( فأطارته الريح إلى