تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
وللعامّة ( 1 ) قول بأنّه إن لم يأخذه بعده فهو متلف لا سارق ، سواء أخذه من يعينه أو لا ، وآخر بأنّه سارق إن أخذه نفسه أو من يعينه . وعن أبي حنيفة ( 2 ) أنّه لابدّ من الخروج مع السرقة . ( ولو وضع المتاع على الماء ) الجاري ، داخل الحرز إلى خارجه ( حتّى جرى به إلى خارج الحرز ، قطع ) لأنّ الماء آلة لإخراجه ، ولا فرق بين الإخراج بنفسه أو بآلة . ( ولو وضعه على ظهر الدابّة ) وساقها أو قادها إلى خارج ، أو كانت تسير إلى خارج فوضعه عليها فسارت به قطع . وللعامّة ( 3 ) وجه بالعدم ضعيف . وإن وضعه على دابّة واقفة ( فخرجت ) بنفسها ( بعد هنيئة ، ففي القطع إشكال ) : من أنّ حركة الدابّة إراديّة ولم يسيّرها فلم يفعل الإخراج ، ومن فعله السبب وضعف المباشر ، وهو خيرة المبسوط ( 4 ) . ( ولو أخرج الشاة ) ونحوها ( فتبعتها سخلتها أو ) شاة ( غيرها فإشكال ) : من أنّه لم يخرج التابعة وهو خيرة التحرير ( 5 ) ومن أنّ إخراجه المتبوعة تسبيب لخروجها ومن طبعها المتابعة ، خصوصاً السخلة . ( ولو حمل عبداً صغيراً من حريم دار سيّده ، ففي القطع إشكال من حيث ) التردّد في ( أنّه ) أي الحريم ( حرز أو لا . ولو دعاه وخدعه على الخروج من الحرز ) وهو غير مميّز قطع ، فإنّه كالبهائم ، وإن خدعه ( وهو مميّز فلا قطع ، إذ حرزه قوّته وهي معه ) فإنّه لم يكرهه ، وإن أكرهه ولو بالتخويف قطع . ( ولو حمل حرّاً ومعه ثيابه ، ففي دخول الثياب تحت يده ) أي الحامل ( نظر ) : من استيلائه على صاحبها ، ومن الأصل وعدم دخول الحرّ تحت اليد ،
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 259 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) المجموع : ج 20 ص 90 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 27 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 377 .