تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
وللعامّة ( 1 ) وجه بمساواة النقب للقطع في اشتراط الاشتراك بالتحامل بآلة واحدة معاً . ولافرق في حصول الاشتراك في النقب بين تساويهما في الضربات وعدمه ، حتّى لو ضرب أحدهما ضربةً مؤثّرةً أثراً بيّناً والآخر ألف ضربة كذلك اشتركا ، ولا بين اشتراكهما من أوّل الأمر إلى آخره وعدمه ، حتّى إذا ضرب أحدهما من أوّل الأمر ضربةً كذلك وكان الباقي من الجدار في غاية الحصانة والإحراز ، حصلت الشركة . ( ولو نقبا ، فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز ، فأدخل الآخر يده وأخذه قُطع هو لا الأوّل ) وكذا لو وقف أحدهما على طرف السطح ، ونزل الآخر وجمع الثياب وشدّه بحبل فرفعها الأوّل ، قطع هو خاصّةً . ( ولو وضعه ) أحدهما ، أو رماه ( خارج الحرز ، فعليه ) القطع ( دون الثاني ) وإن أخذه من الخارج . ( ولو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر ) وأخرجه ( احتمل قطعهما ) لاشتراكهما في الإخراج . ( و ) احتمل ( عدمه ) أي القطع ( فيهما ) كما في المبسوط ( 2 ) وقد مرّ الخلاف واحتمالان آخران . ( ولو هتك الحرز صبيّاً أو مجنوناً ، ثمّ كمل ، ثمّ أخرج ) قبل اطّلاع المالك وإهماله ( ففي القطع نظر ) : من أنّه الآخذ والهاتك ، ومن خروجه عن التكليف حين الهتك ، وحين التكليف إنّما أخذه من حرز منهتك ، والقطع إنّما يترتّب عليهما ، فإذا وقع أحدهما حين عدم التكليف ، لم تترتّب عليه عقوبة . ( المطلب الثالث في الإخراج ) الموجب للقطع ( إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع ، سواء أخذه ) بعد ما خرج ( أو تركه ) فإنّ الموجب للقطع ومسمّى السرقة الإخراج من الحرز خفيةً ، وقد حصل .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 298 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 29 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 612 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي