( ولو كان باب الدار مفتوحاً فليس بمحرز إلاّ أن يكون مغلقاً ، أو مع
المراعاة ) إن اعتبرت لقضاء العرف بذلك .
( وحلقة الباب محرزة مع السمر ) فيه ، كما في المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 )
( على إشكال ) من التردّد في كونه حرزاً لها ، ولم يقطع به ابن إدريس ( 3 ) .
( ولو سرق باب مسجد ) أو الكعبة كما في التحرير ( 4 ) ( أو شيئاً من
سقفه ، لم يقطع ) لأنّ بابه وجدرانه ليست بحرز لما فيه ، فأولى أن لا تكون حرزاً
لأنفسها وأجزائها . وفي الكعبة في مثل هذه الأيّام نظر . نعم إن كانت بحيث ينتابها
الناس - كالمساجد - كانت كذلك .
وفي التحرير أنّه يجب على قول الشيخ القطع ( 5 ) . ولعلّه لإطلاقه أنّ النصب
حرز للباب . ثمّ هو مبنيّ على القطع بسرقة الأوقاف العامّة .
( والقبر حرزٌ للكفن ) إجماعاً على ما في الإيضاح ( 6 ) والكنز ( 7 ) ولا ينافيه
ما في الفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) كما سيظهر ( فلو نبش وسرقه ) بأن أخرجه من القبر لا
من اللحد خاصّةً ( قطع ) إجماعاً كما في الغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) وللأخبار ، كقول
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر أبي الجارود : يقطع سارق الموتى ، كما يقطع سارق
الأحياء ( 12 ) . وفي خبر الشحّام : يقطع النبّاش ( 13 ) وللعمومات .
فإن قيل : كيف يقطع ، ولا مالك للكفن ؟
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 25 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 361 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 501 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 363 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 363 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 533 .
( 7 ) كنز الفوائد : ج 3 ص 644 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 67 ح 5118 .
( 9 ) المقنع : ص 447 .
( 10 ) الغنية : ص 434 .
( 11 ) السرائر : ج 3 ص 515 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 511 ب 19 من أبواب حدّ السرقة ح 4 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 511 ب 19 من أبواب حدّ السرقة ح 5 .