( الحمّامي ) أو غيره ( لزمه مراعاتها بالنظر والحفظ ، فإن تشاغل عنها )
بغيرها ( أو ترك النظر إليها ) عمداً أو سهواً ( فسرقت غرم لتفريطه ) وكذا إن
كان ازدحام يمنع من الحفظ بالنظر فلم يحرزها بغيره فسرقت ( ولا قطع على
السارق ) لعدم الإحراز عنه ( وإن تعاهدها الحمّامي ) أو غيره .
وبالجملة : المودع ( بالحفظ والنظر ) حيث يكفي عادةً ( فسرقت ، فلا
غرم ) لعدم التفريط ( ويثبت القطع ) على السارق للاحراز .
( وحرز حائط الدار ) وأجزائه ( بناؤه فيها إذا كانت في العمران مطلقاً
أو ) كانت ( في الصحراء مع الحافظ ) قال الشيخ : لأنّ كلّ ما كان حرزاً لغيره
فهو لنفسه حرز ( 1 ) .
( فإن أخذ من آجر الحائط أو خشبه ) المبنيّ فيه - وهو من الأجزاء ،
لكن لمّا كان ربّما يتوهّم الخلاف خصّ بالذكر - ( نصاباً في هذه الحال ) عن
حال بقائه مبنيّاً ، لا إذا انهدم ( وجب قطعه ) ولم يوجبه ابن إدريس ( 2 ) .
( ولو هدم الحائط ولم يأخذه ، لم يقطع ، كما لو أتلف النصاب في الحرز ) .
( وباب الحرز ) من الدور ( المنصوب فيه محرز ) بالنصب ( سواء كان
مغلقاً أو مفتوحاً ) كما في المبسوط ( 3 ) وظاهر الخلاف ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ( على
إشكال ) : من التردّد في كفاية النصب في إحرازه ، أو اشتراطه بالغلق ، وهو خيرة
السرائر ( 6 ) ( فيقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران ، أو بالحفظ ) وهو
إذا كانت في الصحراء . هذا في باب الدار .
( وباب الخزانة والبيت في الدار محرزة إن كان باب الدار مغلقاً وإن
كان ) نفسه ( مفتوحاً ) كسائر ما فيها .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 25 ، وفيه : في نفسه .
( 2 و 6 ) السرائر : ج 3 ص 501 .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 25 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 452 المسألة 53 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 361 .