تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
( الحمّامي ) أو غيره ( لزمه مراعاتها بالنظر والحفظ ، فإن تشاغل عنها ) بغيرها ( أو ترك النظر إليها ) عمداً أو سهواً ( فسرقت غرم لتفريطه ) وكذا إن كان ازدحام يمنع من الحفظ بالنظر فلم يحرزها بغيره فسرقت ( ولا قطع على السارق ) لعدم الإحراز عنه ( وإن تعاهدها الحمّامي ) أو غيره . وبالجملة : المودع ( بالحفظ والنظر ) حيث يكفي عادةً ( فسرقت ، فلا غرم ) لعدم التفريط ( ويثبت القطع ) على السارق للاحراز . ( وحرز حائط الدار ) وأجزائه ( بناؤه فيها إذا كانت في العمران مطلقاً أو ) كانت ( في الصحراء مع الحافظ ) قال الشيخ : لأنّ كلّ ما كان حرزاً لغيره فهو لنفسه حرز ( 1 ) . ( فإن أخذ من آجر الحائط أو خشبه ) المبنيّ فيه - وهو من الأجزاء ، لكن لمّا كان ربّما يتوهّم الخلاف خصّ بالذكر - ( نصاباً في هذه الحال ) عن حال بقائه مبنيّاً ، لا إذا انهدم ( وجب قطعه ) ولم يوجبه ابن إدريس ( 2 ) . ( ولو هدم الحائط ولم يأخذه ، لم يقطع ، كما لو أتلف النصاب في الحرز ) . ( وباب الحرز ) من الدور ( المنصوب فيه محرز ) بالنصب ( سواء كان مغلقاً أو مفتوحاً ) كما في المبسوط ( 3 ) وظاهر الخلاف ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ( على إشكال ) : من التردّد في كفاية النصب في إحرازه ، أو اشتراطه بالغلق ، وهو خيرة السرائر ( 6 ) ( فيقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران ، أو بالحفظ ) وهو إذا كانت في الصحراء . هذا في باب الدار . ( وباب الخزانة والبيت في الدار محرزة إن كان باب الدار مغلقاً وإن كان ) نفسه ( مفتوحاً ) كسائر ما فيها .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 25 ، وفيه : في نفسه . ( 2 و 6 ) السرائر : ج 3 ص 501 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 25 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 452 المسألة 53 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 361 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 604 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي