الوثيقة في العمران ) دون الصحاري والبساتين ، كما سيأتي . ولابدّ من كون
الصناديق في بيت أو دكّان مغلق كما في المبسوط ( 1 ) .
( وحرز الثياب وما خفَّ ) قيمته ( من المتاع كالصفر والنحاس ، في
( الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران ) كان فيها أحد أم لا .
( ولو كانت ) البيوت أو الدكاكين ( مفتوحةً و ) لكن ( فيها خزائن مقفلة ،
فالخزائن حرزٌ لما فيها ، وما خرج عنها فليس بمحرز ، إلاّ مع مراعاة صاحبها )
إن جعلنا المراعاة حرزاً .
( والبيوت في البساتين والصحراء إن لم يكن فيها أحد فليست حرز )
الشيء ( وإن كانت مغلقةً ) فإنّ قضيّة العرف أنّ من أحرز شيئاً فيها فقد ضيّعه
( وإن كان فيها أهلها أو حافظ ) منتبه أو نائم ( فهي محرزة ) للعرف .
( والاصطبل ) في العمران ( حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة ، على
إشكال ) في المراعاة .
( وفي كون إشراف الراعي على الغنم في الصحراء حرزاً نظر ) من
الإشكال في كون المراعاة حرزاً ( و ) على كونها حرزاً يقول : ( الموضع
في ) نحو ( الشارع والمسجد محرز بلحاظ صاحبه ، بشرط أن لا ينام
ولا يولّيه ظهره ) بل يديم لحاظه ( وأن لا يكون هناك زحام يشغل
الحسّ عن حفظ المتاع ) .
( والملحوظ بعين الضعيف ) كالطفل والمجنون ( في ) نحو ( الصحراء )
والمشارع والمسجد ( ليس محرزاً ، إذ لا يبالي به ) ويقال لمن وضع متاعه
كذلك واتّكل على نظره : إنّه ضيّعه .
( والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يلحظ ) ولا جعل في بيت مغلق أو مقفل
( فليس بمحرز ) وإن كانت القلعة مغلقة ، لسهولة النقب والتسلّق من غير خطر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 26 .