تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
( ويقطع لو كانا باطنين ) لدخولهما في الحرز ، وللأخبار ، كقول الصادق ( عليه السلام ) لعيسى بن صبيح : يقطع الطرّار والنبّاش ( 1 ) . والأصحاب قاطعون بالتفصيل ، وينصّ عليه خبر السكوني عنه ( عليه السلام ) : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بطرّار قد طرّ دراهمَ من كمّ رجل ، فقال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه الداخل قطعته ( 2 ) . ونحوه خبر مسمع عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) . وظهر منهما أنّ المراد بالظاهر ما على الثوب الأعلى ، وبالباطن ما على ما تحته ، كما نصّ عليه في الخلاف ( 4 ) . ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدوداً أو لا ، كان الشدّ من خارج أو داخل . قال في الخلاف : وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه فعليه القطع ، والشافعيّ لم يفصّل ( 5 ) . وفي المبسوط بعد التفصيل بالظاهر والباطن : فإذا أدخل الطرّار يده في جيبه فأخذه ، أو بطّ الجيب والصرّة معاً فأخذه ، فعليه في كلّ هذا القطع ، والكمّ مثله على ما قلناه إن أدخل يده فأخذه ، أو خرق الكمّ أو بطّه فأخذه ، أو بطّ الخرقة فأخذه فعليه القطع . وأمّا إن شدّه في كمّه كالصرّة ، ففيه القطع عند قوم ، سواء جعله في جوف كمّه وشدّه كالصرّة من خارج الكمّ أو شدّه من داخل حتّى صارت الصرّة في جوف كمّه . وقال قوم : إن جعلها في جوف الكمّ وشدّها من خارج ، فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدّها من داخل فلا قطع ، وهو الّذي يقتضيه مذهبنا ( 6 ) . انتهى . ( ولا ) قطع ( في ) سرقة ( ثمرة على شجرها ، بل ) إنّما يقطع إذا سرق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 512 ب 19 من أبواب حدّ السرقة ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 504 ب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 505 ب 13 من أبواب حدّ السرقة ذيل ح 2 . ( 4 و 5 ) الخلاف : ج 5 ص 451 المسألة 51 . ( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 45 .