تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
( بعد قطعها وإحرازها ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر الفضيل : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قُطع ( 1 ) . وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في خبر السكوني : لا قطع في ثمر ولا كثر ( 2 ) وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الأصبغ : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ( 3 ) . هكذا أطلقت الأخبار والأصحاب ( و ) لكن ( لو كانت الشجرة في موضع محرز كالدار ، فالأولى القطع ) بسرقة ثمرها ( مطلقاً ) للعمومات ، وخصوص خبر إسحاق عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به ( 4 ) . وقال الصدوق : إذا أكل الرجل من بستان غيره بقيمة ربع دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً ( 5 ) . والأمر كما قال فإنّه مع الإحراز إنّما أتلف في الحرز . ( ولا ) قطع ( على من سرق مأكولا في عام مجاعة ) كما مرّ . ( وحرز الأموال يختلف باختلافها ) لاختلاف العرف باختلافها ، خلافاً للخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ففيها أنّ كلّ حرز لشيء حرز لجميع الأشياء ، وهو خيرة التحرير ( 9 ) لعموم الآية ( 10 ) وقطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه في المسجد ( 11 ) . وضعفهما ظاهر ، إلاّ أن يمنع اختلاف العرف . وعلى الأوّل ( فحرز الأثمان والجواهر ، الصناديق تحت الأقفال ، والأغلاق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقة ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقة ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقة ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقة ح 7 . ( 5 ) المقنع : ص 449 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 419 المسألة 6 . ( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 22 . ( 8 ) السرائر : ، ج 3 ص 483 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 359 . ( 10 ) المائدة : 38 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 329 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 600 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي