( بعد قطعها وإحرازها ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر الفضيل : إذا أخذ الرجل
من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع
فأخذ قُطع ( 1 ) . وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في خبر السكوني : لا قطع في ثمر ولا كثر ( 2 ) وقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الأصبغ : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ( 3 ) .
هكذا أطلقت الأخبار والأصحاب ( و ) لكن ( لو كانت الشجرة في
موضع محرز كالدار ، فالأولى القطع ) بسرقة ثمرها ( مطلقاً ) للعمومات ،
وخصوص خبر إسحاق عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته
درهمان ، قال : يقطع به ( 4 ) . وقال الصدوق : إذا أكل الرجل من بستان غيره بقيمة ربع
دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً ( 5 ) . والأمر كما قال فإنّه مع
الإحراز إنّما أتلف في الحرز .
( ولا ) قطع ( على من سرق مأكولا في عام مجاعة ) كما مرّ .
( وحرز الأموال يختلف باختلافها ) لاختلاف العرف باختلافها ، خلافاً
للخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ففيها أنّ كلّ حرز لشيء حرز لجميع الأشياء ،
وهو خيرة التحرير ( 9 ) لعموم الآية ( 10 ) وقطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه في
المسجد ( 11 ) . وضعفهما ظاهر ، إلاّ أن يمنع اختلاف العرف .
وعلى الأوّل ( فحرز الأثمان والجواهر ، الصناديق تحت الأقفال ، والأغلاق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقة ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقة ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقة ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقة ح 7 .
( 5 ) المقنع : ص 449 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 419 المسألة 6 .
( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 22 .
( 8 ) السرائر : ، ج 3 ص 483 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 359 .
( 10 ) المائدة : 38 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 329 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2 .