عليه ، أو مغلقاً ) عليه ( أو مدفوناً ) وفاقاً للخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) بناءاً على
أنّ جميع ذلك قضيّة العرف . وخلافاً للسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 )
وظاهر المقنعة ( 7 ) وغيرها ، فلم يعتبر في شيء منها النظر ، وهو خيرة المختلف ( 8 )
والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والتلخيص ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) للشبهة في كونه حرزاً ، وفي
كون الأخذ معه سرقةً أو اختلاساً ، إذ لا يتصوّر إلاّ بغفلة الناظر ، وقول
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقطع إلاّ من نقب نقباً ، أو كسر قفلا ( 13 ) .
( وقيل ) في النهاية : ( كلّ موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلاّ
بإذنه ( 14 ) ) ونسب ذلك في المبسوط ( 15 ) والتبيان ( 16 ) والغنية ( 17 ) إلى أصحابنا ،
وادّعى الإجماع عليه في الغنية .
قال ابن إدريس : وهذا على إطلاقه غير مستقيم ، لأنّ دار الإنسان إذا لم تكن عليها
باب ، أويكون عليها باب ولم تكن مقفلة ولا مغلقة ودخلها إنسان وسرق منها شيئاً ،
لاقطع عليه بلا خلاف ، ولا خلاف أنّه ليس لأحد الدخول إليها إلاّ بإذن مالكها ( 18 ) .
قلت : ولذا قال ابن حمزة : إنّه كلّ موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه ، أو
التصرّف بغير إذنه ، وكان مغلقاً أو مقفلا ( 19 ) .
وبالجملة : ( فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية ) جمع
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 419 ، 420 المسألة 6 ، 7 .
( 2 و 15 ) المبسوط : ج 8 ص 22 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 483 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 175 .
( 5 ) المراسم : ص 258 .
( 6 و 19 ) الوسيلة : ص 418 .
( 7 ) المقنعة : ص 804 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 201 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 359 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 183 .
( 11 ) تلخيص المرام : ص 205 .
( 12 ) تبصرة المتعلّمين : ص 197 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 509 ب 18 من أبواب حدّ السرقة ح 3 .
( 14 ) النهاية : ج 3 ص 320 .
( 16 ) التبيان : ج 3 ص 517 .
( 17 ) الغنية : ص 430 .
( 18 ) السرائر : ج 3 ص 484 .