تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
يتوجّه على الآمر ، لأنّ الصبيّ والمجنون كالآلة ) أمّا مع التمييز فلا قطع على الآمر ، لخروج الصبيّ عن الآليّة ، ولا على المأمور ، لعدم التكليف . [ الشرط ] ( العاشر : أن يأخذه سرّاً ، فلو هتك ) الحرز ( قهراً ظاهراً وأخذ ، لم يقطع ) بالإجماع ، والنصوص ( 1 ) والخروج عن مفهوم السارق . ( وكذا ) لا يقطع ( المستأمَن والمودَع لو خان ) لعدم الإحراز عنهما . وكان الأولى بالشروط الأربعة الأخيرة أن تُذكر في الركن الثالث ، فإنّها من خصوصيّات الفعل ، والشبه أيضاً منها ما ينبغي أن تُدرج في خصوصيّات الفعل ، وهي شبهة الإذن في الأخذ من المالك أو الشارع ، والشبهة الحاصلة للحاكم في كون فعله سرقة ; لادّعائه الاتّهاب ونحوه . ( الركن الثالث : الفعل ) ( وهو الإخراج من حرز سرّاً ) بغير إذن من المالك ولا شبهة ، وكأنّه يفهم من قوله : من حرز ، فإنّ المراد به ما أحرز المال عن مخرجه . وأوجب أحمد القطع على المنتهب والمختلس والخائن في وديعة ، أو عارية ( 2 ) . ( وفيه مطالب ) ثلاثة ، لاشتمال الإخراج من الحرز على لفظين لابدّ من تحقيقهما ، ثمّ الإخراج لا يتيسّر بدون إبطال الحرز ، فلابدّ من التكلّم فيه : ( الأوّل : الحرز وهو ما يعدّ في العرف حرزاً ) أي موضعاً حصيناً لما أُحرز فيه ( لعدم تنصيص الشارع عليه ، فيحال على العرف ) كغيره ( وهو ) أي الحرز العرفي ، أو العرف ( متحقّق فيما على سارقه خطر ، لكونه ملحوظاً دائماً ، أو مقفلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 502 ب 12 من أبواب حدّ السرقة ح 18 . ( 2 ) المجموع : ج 20 ص 78 .