تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
الموجب له ، وهو سرقة النصاب ، وقد صدر عنهما فيقطعان . وورود المنع عليه ظاهر . ( ويجب ) في القطع ( أن تكون القيمة ) لما سرق من غير جنس الدنانير ( تبلغ نصاباً قطعاً ، لا باجتهاد المقوّم ) لإندراء الحدّ بالشبهة . وللعامّة وجه بكفاية الاجتهاد ( 1 ) . الشرط ( الثالث : أن يكون مملوكاً لغير السارق ، فلو سرق ملك نفسه من ) المستعير أو ( المرتهن أو المستأجر ، لم يقطع ) وإن عصى به من الأخيرين . ( ولو توهّم الملك فبان غير مالك ، لم يُقطع ) للشبهة ( وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظنّ أنّه قدر نصيبه ، فبان أزيد بقدر النصاب ) كذلك . ( ولو تجدّد ملكه قبل الإخراج من الحرز ) ولو كان بعد هتكه ( فلا قطع ) وإن لم يكن علم به حتّى أخرجه ، إذ لا عقوبة على نيّة المعصية . ( وكذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة ، إمّا بهبة ) أو ميراث ، أو بيع ( أو غير ذلك من أسباب الملك ) إذ لا مطالب له بالقطع حينئذ . ( ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحدّ ) كما لو عفا المسروق منه بعدها . ( ولا يقطع لو سرق مال عبده المختصّ ) به لأنّه ملكه ، وللشبهة إن ملّكنا العبد أرش الجناية عليه ونحوه . ( ولا ) لو سرق ( مال مكاتبه ) الّذي لم يتحرّر منه شيء ( للشبهة ) . أمّا لو سرق مال المشترك ، أو المبعّض ، فيقطع إن بلغ ما بإزاء الحرّيّة أو نصيب الشريك نصاباً . ( ولو قال السارق : سرقت ملكي سقط القطع عنه بمجرّد الدعوى ، لأنّه صار خصماً في المال ) حتّى لو نكل الآخر عن اليمين ، وحلف هو استحقّه ( فكيف يقطع بيمين غيره ؟ ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .