تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
( لو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر في الحرز ، فلا قطع وإن كان المخرج ) منه يساوي ( نصاباً ) فإنّ الإخراج للشيء عرفاً إنّما يتحقّق بإخراج جميعه . ( ولو أخرجه ) بتمامه ( شيئاً فشيئاً ، أو أخرج الطعام على التواصل ، بأن ) جعله بحيث ( سال من الحرز إلى خارج ) من غير فصل ( فهو كدفعة ) فإنّ الإخراج إنّما يتمّ بإخراج جميعه ، وهو إنّما يقع دفعةً . وربّما احتمل في إخراج نحو الطعام على التواصل أن يكون من إخراج النصاب دفعات . ( ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة قدر النصاب ) فأخرجه دفعةً ( قُطع ، لأنّها كحرز واحد ) له فهو كأخذ أمتعة متفرّقة في جوانب بيت واحد . وربّما احتمل تعدّد الحرز . ( ولو أخرج النصاب من حرزين ) فصاعداً ( لم يقطع ) لتعدّد السرقة ( إلاّ أن يكونا في حكم الواحد ، بأن يشملهما ثالث ) كبيتين في دار ، فإنّ اخراجهما من الدار سرقة واحدة . ( ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما ) وفاقاً للخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) إذ لم يسرق أحد منهما النصاب . ( ولو حملا نصابين ) كلٌّ نصاباً ( قُطعا ) قطعاً . ( وقيل ) في النهاية ( 4 ) والانتصار ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والجامع ( 11 ) : ( لو سرقا نصاباً ) بالاشتراك ( قُطعا ) لتحقّق
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 420 المسألة 8 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 28 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 493 و 497 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 331 . ( 5 ) الانتصار : ص 264 . ( 6 ) المقنعة : ص 804 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 411 . ( 8 ) الغنية : ص 433 . ( 9 ) الوسيلة : ص 419 . ( 10 ) إصباح الشيعة : ص 524 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 560 .