( لو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر في الحرز ، فلا قطع وإن
كان المخرج ) منه يساوي ( نصاباً ) فإنّ الإخراج للشيء عرفاً إنّما يتحقّق
بإخراج جميعه .
( ولو أخرجه ) بتمامه ( شيئاً فشيئاً ، أو أخرج الطعام على التواصل ،
بأن ) جعله بحيث ( سال من الحرز إلى خارج ) من غير فصل ( فهو كدفعة )
فإنّ الإخراج إنّما يتمّ بإخراج جميعه ، وهو إنّما يقع دفعةً . وربّما احتمل في إخراج
نحو الطعام على التواصل أن يكون من إخراج النصاب دفعات .
( ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة قدر النصاب )
فأخرجه دفعةً ( قُطع ، لأنّها كحرز واحد ) له فهو كأخذ أمتعة متفرّقة في جوانب
بيت واحد . وربّما احتمل تعدّد الحرز .
( ولو أخرج النصاب من حرزين ) فصاعداً ( لم يقطع ) لتعدّد السرقة
( إلاّ أن يكونا في حكم الواحد ، بأن يشملهما ثالث ) كبيتين في دار ، فإنّ
اخراجهما من الدار سرقة واحدة .
( ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما ) وفاقاً للخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 )
والسرائر ( 3 ) إذ لم يسرق أحد منهما النصاب . ( ولو حملا نصابين ) كلٌّ نصاباً
( قُطعا ) قطعاً .
( وقيل ) في النهاية ( 4 ) والانتصار ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والكافي ( 7 ) والغنية ( 8 )
والوسيلة ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والجامع ( 11 ) : ( لو سرقا نصاباً ) بالاشتراك ( قُطعا ) لتحقّق
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 420 المسألة 8 .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 28 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 493 و 497 .
( 4 ) النهاية : ج 3 ص 331 .
( 5 ) الانتصار : ص 264 .
( 6 ) المقنعة : ص 804 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 411 .
( 8 ) الغنية : ص 433 .
( 9 ) الوسيلة : ص 419 .
( 10 ) إصباح الشيعة : ص 524 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 560 .