تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
خالصاً مضروباً ) هو أو كمال الدينار ( بسكّة المعاملة ، أو ما قيمته ذلك ) وحكى عليه الإجماع في الخلاف ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) والنصوص عليه كثيرة . وعند الحسن ( 3 ) دينار ، وربّما يؤيّده صحيح ( 4 ) الثمالي سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه فقال : في عددها من الدراهم ( 5 ) . وأجاب عنه الشيخ بالحمل على التقيّة ، أو كونها حينئذ قيمته ربع دينار ( 6 ) . وما في خبر عثمان عن سماعة من أنّ أدناه ثلث دينار ( 7 ) مع التسليم يحتمل التقيّة ، واختلاف الدنانير . ( فلا قطع فيما قيمته أقلّ من ذلك ) . وروي القطع في خمس دينار في عدّة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ( 8 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار ( 9 ) . ولعلّه بمعناه خبر إسحاق بن عمّار عنه ( عليه السلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به ( 10 ) . ويحمل على التقيّة ، أو اختلاف الدنانير . واحتمل في التهذيب اختصاصها بمن رأى الإمام المصلحة في قطعه ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 414 المسألة 2 . ( 2 ) الاستبصار : ج 4 ص 241 ذيل الحديث 909 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 214 . ( 4 ) في المطبوع : حسن الثمالي . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 485 ب 2 من أبواب حدّ السرقة ح 9 . ( 6 ) الاستبصار : ج 4 ص 239 ذيل الحديث 902 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 485 ب 2 من أبواب حدّ السرقة ح 11 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 483 ب 2 من أبواب حدّ السرقة ح 3 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 485 ب 2 من أبواب حدّ السرقة ح 12 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 486 ب 2 من أبواب حدّ السرقة ح 14 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 102 ذيل الحديث 395 .