خالصاً مضروباً ) هو أو كمال الدينار ( بسكّة المعاملة ، أو ما قيمته ذلك )
وحكى عليه الإجماع في الخلاف ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) والنصوص عليه كثيرة .
وعند الحسن ( 3 ) دينار ، وربّما يؤيّده صحيح ( 4 ) الثمالي سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في
كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه فقال : في عددها من الدراهم ( 5 ) . وأجاب عنه الشيخ
بالحمل على التقيّة ، أو كونها حينئذ قيمته ربع دينار ( 6 ) .
وما في خبر عثمان عن سماعة من أنّ أدناه ثلث دينار ( 7 ) مع التسليم يحتمل
التقيّة ، واختلاف الدنانير .
( فلا قطع فيما قيمته أقلّ من ذلك ) .
وروي القطع في خمس دينار في عدّة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد
بن مسلم : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ( 8 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
الحلبي : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار ( 9 ) . ولعلّه بمعناه خبر
إسحاق بن عمّار عنه ( عليه السلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال :
يقطع به ( 10 ) . ويحمل على التقيّة ، أو اختلاف الدنانير . واحتمل في التهذيب
اختصاصها بمن رأى الإمام المصلحة في قطعه ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 414 المسألة 2 .
( 2 ) الاستبصار : ج 4 ص 241 ذيل الحديث 909 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 214 .
( 4 ) في المطبوع : حسن الثمالي .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 485 ب 2 من أبواب حدّ السرقة ح 9 .
( 6 ) الاستبصار : ج 4 ص 239 ذيل الحديث 902 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 485 ب 2 من أبواب حدّ السرقة ح 11 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 483 ب 2 من أبواب حدّ السرقة ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 485 ب 2 من أبواب حدّ السرقة ح 12 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 486 ب 2 من أبواب حدّ السرقة ح 14 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 102 ذيل الحديث 395 .