تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
يُدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، فإن أبى قُطع ثمّ قُتل ، وكذا المرتدّ يدعى إلى الإسلام ، فإن أبى قُطع ثمّ قتل . [ وفي صحيح الحذّاء عن الصادق ( عليه السلام ) ] ( 1 ) ( 2 ) وفي عدّة من الأخبار ( 3 ) أنّه لا يُقطع إذا سرق من مال مولاه ، وأفتى به الأصحاب وسيأتي ( والمرأة والأعمى ) . ( ولابدّ أن يكون مختاراً ) كغيره ( فإن اُكره على السرقة فلا قطع ) . ( ولا تكون الحاجة عذراً ) كما سأل الحلبي الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : إن زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة ؟ قال : يقطع ، لأنّه سرق مال الرجل ( 4 ) . ( إلاّ ) أن يبلغ هلاك النفس ، أو قريباً منه ، أو تتسبّب للشبهة . أو ( في سرقة الطعام في عام مجاعة ، فإنّه لا قطع حينئذ ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : لا يقطع السارق في عام سنة ( 5 ) . وفي مرسل عاصم بن حميد : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقطع السارق في أيّام المجاعة ( 6 ) . وفي مرسل زياد القندي : لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء يؤكل ، مثل الخبز واللحم وأشباهه ( 7 ) . ولعلّ الاختصاص بعام المجاعة وبالمأكول ، لوضوح القرينة على الاضطرار المجوّز أو الموجب للسرقة ، وإلاّ فالظاهر أن لاقطع إذا علم أنّه سرق لضرورة كذلك . وفي المبسوط : فإن سرق في عام المجاعة والقحط ، فإن كان الطعام موجوداً والقوت مقدوراً عليه ولكن بالأثمان العالية فعليه القطع ، وإن كان القوت متعذّراً لا يقدر عليه ، فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه ( 8 ) . انتهى . ويؤيّده الاعتبار .
هامش
( 1 ) لم يرد في المطبوع . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 530 ب 32 من أبواب حدّ السرقة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 526 ب 29 من أبواب حدّ السرقة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 507 ب 15 من أبواب حدّ السرقة ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 520 ب 25 من أبواب حدّ السرقة ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 520 ب 25 من أبواب حدّ السرقة ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 520 ب 25 من أبواب حدّ السرقة ح 1 . ( 8 ) المبسوط : ج 8 ص 33 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 572 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي