تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
يعفا عنه مرّةً ومرّتين ، ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قُطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل ذلك ( 1 ) . وقال أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : إذا سرق مرّةً وهو صغير عُفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قُطع بنانه ، فإن عاد قُطع أسفل من ذلك ( 2 ) . فهذان الخبران جعلا له العفو مرّتين ، والمراد العفو عن القطع والإدماء ، ولا شبهة أنّه لا بأس بالتأديب بما يراه الحاكم ، بل يستحبّ كما في سائر المحظورات ولو بالتهديد . وجعل عليه في الخبر الثاني القطع من أُصول الأصابع في الخامسة ، فالاحتياط أن لا يقطع قبل ذلك وإن ظهر فيه بعض الأخبار ( 3 ) . ثمّ الاحتياط حمل قطع البنان على الحكّ إلى الإدماء فإنّه قطع ، وإن لم يحمل عليه فالاحتياط الاقتصار عليه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح آخر لابن سنان : يُعفى عنه مرّةً ، فإن عاد قُطعت أنامله أو حُكَّت حتّى تُدمى ( 4 ) . وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : فإن عاد بعد السبع قُطعت بنانه أو حُكَّت حتّى تُدمى ( 5 ) . وإن كان ذلك فيهما في المرّة الثانية . والترديد ب‍ " أو " يحتمل الكون من الراوي ، وتقسيم الإدماء بالقطع حتّى تدمى من دون إبانة ، والحكّ ، لما ورد الحكّ والقطع في الأخبار ، ولم يكن بأس بحمل التعزير في الخبر الأوّل عليه . وفي المقنع : والصبيّ إذا سرق مرّةً يُعفى عنه ، فإن عاد قُطعت أنامله أو حُكَّت حتّى تُدمى ، فإن عاد قُطعت أصابعه ، فإن عاد قُطع أسفل من ذلك ( 6 ) . وهو عمل بقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : يُعفى عنه مرّةً ، فإن عاد قُطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قُطع أسفل من ذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 522 ب 28 من أبواب حدّ السرقة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 523 ب 28 من أبواب حدّ السرقة ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 523 ب 28 من أبواب حدّ السرقة ح 5 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 . ( 4 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 524 ب 28 من أبواب حدّ السرقة ح 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 525 ب 28 من أبواب حدّ السرقة ح 12 . ( 6 ) المقنع : ص 446 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 569 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي