تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
المختلف ( 1 ) بأنّه ( ليس ذلك من باب التكليف ) لرفع القلم عنه ( بل وجوب التأديب على الحاكم ، لاشتماله على المصلحة ) واللطف ، وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) لمحمّد بن مسلم : إذا كان له تسع سنين قُطعت يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود الله ( 2 ) . فاحتمل الشيخ في الاستبصار أن يجوز للإمام قطعه إذا علم بوجوب قطع السارق ( 3 ) لخبر محمّد بن خالد القسري قال : كنت على المدينة ، فأُتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : سله حيث سرق كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبةً فإن قال : نعم ، قيل له : أيّ شيء تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أنّ عليه في السرقة قطعاً فخلّ عنه ، قال : فأخذت الغلام فسألته وقلت له : أكنتَ تعلم أنّ في السرقة عقوبة ؟ فقال : نعم ، قلت : أيّ شيء هو ؟ قال : اُضرَب ، فخلَّيت عنه ( 4 ) . ( ولا حدّ على المجنون ) اتّفاقاً لرفع القلم عنه من غير معارض ( بل يؤدَّب ) كما في الوسيلة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) ونسب في التحرير ( 8 ) إلى القيل ( وإن تكرّر منه . ولو سرق حال إفاقته لم يسقط عنه الحدّ بالجنون المعترض ) لما مرّ ، وفيه ما مرّ من الاحتمالات . ( ولا يشترط الإسلام ، ولا الحرّيّة ، ولا الذكورة ، ولا البصر ) لعموم النصوص ( 9 ) والفتاوى ( فيقطع الكافر ) حربيّاً أو ذمّيا ( والعبد ) آبقاً أو غيره ، ولا يقطع الخفية الآبق بناءاً على أنّه قضاء على سيّده الغائب . وفي الفقيه ( 10 ) والمقنع ( 11 ) : إنّ العبد الآبق إذا سرق لم يقطع ، لأنّه مرتدّ ، ولكن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 205 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 525 ب 28 من أبواب حدّ السرقة ح 10 . ( 3 ) الاستبصار : ج 4 ص 249 ذيل الحديث 946 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 525 ب 28 من أبواب حدّ السرقة ح 11 . ( 5 ) الوسيلة : ص 418 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 172 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 223 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 351 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 481 ب 1 من أبواب حدّ السرقة . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 147 ح 3542 . ( 11 ) المقنع : ص 449 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 571 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي