تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
( المقصد السادس ) ( في حدّ السرقة ) ( وفيه فصول ) ثلاثة : ( الأوّل : الموجب ) ( وهو السرقة ) أي أخذ مال الغير من حرزه بغير إذنه صريحاً ولا فحوىً ، ولا بشهادة حال ، مستتراً منه . ( وأركانها ثلاثة ) : ( الأوّل : السارق ) . ( ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار ) كسائر التكاليف ( فلو سرق الصبيّ لم يقطع بل يؤدّب ) بما يراه الحاكم ( ولو تكرّرت سرقته ) وفاقاً للمفيد ( 1 ) والمحقّق ( 2 ) وغيرهما ، لرفع القلم عنه . ( وقيل ) في النهاية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) ( يُعفى عنه أوّل مرّة ، فإن سرق ثانياً أُدِّب ، فإن عاد ثالثاً حُكَّت أنامله حتّى تُدمى ، فإن سرق رابعاً قُطعت أنامله ، فإن سرق خامساً قُطع كما يُقطع الرجل ) وهو خيرة المختلف ( 5 ) ونسبه إلى الأكثر . ولم أظفر بخبر يتضمّن هذا التفصيل ، ولكن قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان :
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 803 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 172 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 325 . ( 4 ) الوسيلة : ص 418 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 204 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 568 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي