( المقصد السادس )
( في حدّ السرقة )
( وفيه فصول ) ثلاثة :
( الأوّل : الموجب )
( وهو السرقة ) أي أخذ مال الغير من حرزه بغير إذنه صريحاً ولا فحوىً ،
ولا بشهادة حال ، مستتراً منه .
( وأركانها ثلاثة ) :
( الأوّل : السارق ) .
( ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار ) كسائر التكاليف ( فلو سرق
الصبيّ لم يقطع بل يؤدّب ) بما يراه الحاكم ( ولو تكرّرت سرقته ) وفاقاً
للمفيد ( 1 ) والمحقّق ( 2 ) وغيرهما ، لرفع القلم عنه .
( وقيل ) في النهاية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) ( يُعفى عنه أوّل مرّة ، فإن سرق ثانياً
أُدِّب ، فإن عاد ثالثاً حُكَّت أنامله حتّى تُدمى ، فإن سرق رابعاً قُطعت أنامله ،
فإن سرق خامساً قُطع كما يُقطع الرجل ) وهو خيرة المختلف ( 5 ) ونسبه إلى الأكثر .
ولم أظفر بخبر يتضمّن هذا التفصيل ، ولكن قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان :
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 803 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 172 .
( 3 ) النهاية : ج 3 ص 325 .
( 4 ) الوسيلة : ص 418 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 204 .