تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بالشرب وآخر بالقيء وقال : ( إنّه ما قاء إلاّ وقد شرب ) ( 1 ) ويؤيّده الاعتبار . ومن عدم اتّحاد مورد الشهادتين ، ويندفع بأنّه في حكم الاتّحاد . واحتمال نحو الإكراه ، ويندفع بجريانه في الشرب أيضاً وإن كان أبعد ، ولا عبرة به ما لم يدّعه المشهود عليه . ( ولو شهدا بالقيء حُدَّ للتعليل ) الوارد في الخبر ( على إشكال ) : من إجراء القيء في الخبر مجرى الشرب في الشهادة مع اتّحاد مورد الشهادتين هنا . ومن احتمال نحو الإكراه ، ويندفع بما مرّ . ( ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت ، والآخر ) به ( في آخر ، أو شهد أحدهما بالشرب مكرَهاً ، والآخر به مطاوعاً ) أو أحدهما به عالماً ، والآخر جاهلا ( فلا حدَّ ) لاختلاف مورد الشهادتين ، وعدم كمال النصاب على موجب الحدّ فيما سوى الأوّل . ( ولو ادّعى الإكراه مع ) كمال نصاب ( الشهادة بمطلق الشرب ) لا به مختاراً ( أو القيء ، سقط الحدّ ) بمجرّد ادّعائه للشبهة . ( ومن اعتقد إباحة ما أجمع ) المسلمون ( على تحريمه ) مع علمه بذلك ( كالخمر ، والميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ونكاح المحرّمات ) والزنا ( والربا ، وإباحة ) زوجة دائمة ( خامسة والمعتدّة ) من غيره ( والمطلّقة ثلاثاً ) متفرّقة لزوجها ( فهو مرتدّ ) فعله أم لا ( فإن كان قد ولد على الفطرة قُتل ) وإلاّ استتيب ، فإن تاب وإلاّ قُتل . ( ولو فعل شيئاً من ذلك محرّماً ) له ( عزّر ) فيما لا حّد له ، فإن عاد عزّر أغلظ من السابق ، فإن عاد زيد في التغليظ ، فإن عاد رابعةً قُتل . وفي السرائر قُتل في
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الكتب الروائيّة ، ونقلها الشهيد في مسالك الأفهام : ج 14 ص 467 .