لا ضمان عليه بحال ] ( 1 ) وهو مذهبنا ، قال : لأنّ تحرّي خلافهما مستحبّ ( 2 ) .
ولا فرق بين الحدّ لله أو للناس ، كما أطلق في النهاية ( 3 ) والشرائع ( 4 )
والجامع ( 5 ) والغنية ( 6 ) وصرّح بالتعميم في السرائر ( 7 ) .
( وقيل ) في الاستبصار : إنّ ذلك في حدود الله ، وأمّا في الحدّ للناس فديته
( على بيت المال ) ( 8 ) لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر حسن بن صالح الثوري :
من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً في شيء
من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا ( 9 ) .
وفي المقنعة : إنّ الإمام ضامن ( 10 ) . ويحتمل الضمان في بيت مال المسلمين ،
كما يحتمل " بيت المال " في الاستبصار بيت مال الإمام . وهذا الخبر ضعيف ، لكن
في الإيضاح أنّه متواتر عنهم ( 11 ) .
وقيل في المبسوط ( 12 ) : من مات بالتعزير فديته على بيت المال ، لأنّه ليس
حدّاً ، ولأنّه ربّما زاد خطأً بخلاف الحدّ ، وهو لا يجري في الإمام المعصوم .
وقطع في الخلاف ( 13 ) بأنّه كالحدّ ، واحتمله أيضاً في المبسوط ( 14 ) بناءاً على
دخوله في عموم الحدّ ، مع أصل البراءة ، وعموم ما على المحسنين من سبيل .
( ولو بان فسق الشاهدين ) أو الشهود على ما حدّه القتل ( بعد القتل ،
فالدية على بيت المال ) لأنّه من خطأ الحاكم ( دون الحاكم وعاقلته ) لأنّه
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 64 .
( 3 ) النهاية : ج 3 ص 399 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 171 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 559 .
( 6 ) الغنية : ص 420 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 479 .
( 8 ) الاستبصار : ج 4 ص 279 ذيل الحديث 1056 .
( 9 ) الكافي : ج 7 ص 292 ح 10 وفيه : " عن أبي ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) " .
( 10 ) المقنعة : ص 743 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 516 .
( 12 و 14 ) المبسوط : ج 8 ص 63 .
( 13 ) الخلاف : ج 5 ص 494 المسألة 10 .