تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
وفي المبسوط : لا يجرّد عن ثيابه ، لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد ( 1 ) . ( ويتّقي وجهه وفرجه والمقاتل ) كما مرّ في الزنا . ( ويفرّق على سائر بدنه ) تخفيفاً عليه ، وليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب ، كما روي عن عليّ ( عليه السلام ) من قوله للجلاّد : أعطِ كلّ عضو حقّه ( 2 ) . ( لا رأسه ) لما مرّ من الزنا . وتحدّ المرأة جالسةً ، ربطت عليها ثيابها . ( ولا يقام الحدّ عليه حال سكره ، بل يؤخّر حتّى يفيق ) ليكمل إحساسه بالألم فينزجر عنه ثانياً . ( ولا يسقط بالجنون ) لما مرّ في الزنا ( ولا الارتداد ) فإنّه لا يزيده إلاّ شرّاً ، وللاستصحاب . ( وإذا حُدَّ مرّتين قُتل في الثالثة ) لما مرّ ، وللإجماع كما في الغنية ( 3 ) . وللأخبار به مخصوصة ، وهي كثيرة ، كقول الصادقين ( عليهما السلام ) في خبري محمّد بن مسلم وسليمان بن خالد ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه ( 4 ) . ( وقيل ) في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمقنع ( 7 ) ( في الرابعة ) وحكى ذلك في الفقيه ( 8 ) روايةً . واستدلّ عليه في الخلاف بما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : من
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 69 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 336 مع اختلاف . ( 3 ) الغنية : ص 429 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 476 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 1 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 473 المسألة 1 . ( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 59 . ( 7 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 189 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 56 ذيل الحديث 5089 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 560 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي