تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
( المقصد الخامس ) ( في حدّ الشرب ) ( وفصوله ثلاثة ) : ( الأوّل : الموجب ) ( وهو تناول ما أسكر جنسه ، أو الفقّاع ، اختياراً مع العلم ) بالمتناول و ( بالتحريم ) وإن لم يعلم وجوب الحدّ به ( والكمال ) بالبلوغ والعقل . ( فالتناول يعمّ الشرب والاصطباغ ، وأخذه ممتزجاً بالأغذية والأدوية وإن خرج ) عرفاً ( عن حقيقته بالتركيب ) . ( ولا يشترط الإسكار بالفعل ) كما زعم أبو حنيفة ( 1 ) ( فلو تناول قطرةً من المسكر ، أو مزج القطرة بالغذاء ) أو الدواء ( وتناوله حُدَّ ) عندنا وإن لم يتناوله ، ما في النصوص ( 2 ) من لفظ الشرب فكأنّه إجماعي . وأمّا الأخبار باستواء القليل والكثير في إيجاب الحدّ بشربه فكثيرة ، وفي المقنع : وإذا شرب حسوةً من خمر جلد ثمانين ، وإن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتّى يُرى سكران ( 3 ) . ويوافقه خبر إسحاق بن عمّار سأل الصادق ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) انظر الحاوي الكبير : ج 13 ص 387 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 468 - 470 ب 4 من أبواب حدّ المسكر . ( 3 ) المقنع : ص 455 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 552 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي