تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
في التحرير ( 1 ) لكشفه عن عدم إحصانه ، وهو ضعيف . ( ولو لحق الذمّي القاذف أو المرتدّ ) القاذف ( بدار الحرب ، ثمّ عاد ، لم يسقط حدّ القذف عنهما ) فإنّ اللحوق بدار الحرب زيادة في الإثم ، لا يصلح إسقاطاً للعقوبة ، وقد تحقّق المقتضي لها ، والأصل بقائها . نعم يأتي السقوط على قول من نزّل لحوقه بها منزلة الموت من العامّة ( 2 ) . ( ولو قال لمسلم عن كفر : زنيت حال كفرك ) أو رقّك ( ثبت الحدّ على إشكال ) : من قذفه مسلماً وهو خيرة التحرير ( 3 ) ومن الإسناد إلى حال الكفر أو الرقّ . ( ولو قذف مجهولا وادّعى كفره أو رقّه ، احتمل ) كما في المبسوط ( 4 ) ( السقوط ) للشبهة والأصل ، وهو خيرة الخلاف ( 5 ) ( والثبوت ) لأصل الإسلام والحرّيّة . ( ولو قذف اُمّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وجب قتله ) لارتداده إن كان بظاهر الإسلام ، وخروجه عن شرط الذمّة والأمان إن كان كافراً . ( ولم تُقبل توبته إذا كان ) ارتداده ( عن فطرة ) . وإن كان كافراً فأسلم ، أو ارتدّ - لا عن فطرة - فتاب ; قُبلت توبته ولم يلزمه شيء ، ووجب قتله مع ذلك أو حدّه ثمانين كما مرّ في الجهاد ، أو مائة وستّين على أنّها حدّ قذف الأنبياء . ( ولو قال : من رماني فهو ابن الزانية ) وقصد به الرمي في المستقبل ( فرماه واحد لم يكن قاذفاً له ) إجماعاً كما في التحرير ( 6 ) لأنّه لم يرم معيّناً ولا ظهر منه قصد إلى قذف ، وإنّما ظاهره منع الناس عن قذفها ، نعم لو قصد به
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 409 . ( 2 ) انظر المغني لابن قدامة : ج 10 ص 221 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 410 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 17 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 407 المسألة 52 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 403 .