تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام ( 1 ) . وصحيح الحلبي قال له ( عليه السلام ) : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام ( 2 ) . ونحوه صحيح أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) . ويجوز كون " لم يسكر " فيهما من الإسكار وعود الضمير على النبيذ ، فلا إشكال ولا ضرورة إلى الحمل على التقيّة ، كما فعله الشيخ ( 4 ) ويحتمله كلام الصدوق ( 5 ) أيضاً . وقوله : " حتّى يُرى سكران " يجوز أن يكون عند اشتباه ما شربه . ( ولا فرق في المسكر بين أن يكون متّخذاً من عنب ) وهو المعروف بالخمر ( أو تمر ) وهو النبيذ ( أو زبيب ) وهو النقيع ( أو عسل ) وهو البتع ( أو شعير ) وهو المزر ( أو حنطة ، أو ذرة ، أو غيرها ) خلافاً لأبي حنيفة ( 6 ) في بعضها ( سواء كان ) متّخذاً ( من جنس واحد أو أكثر ) وأطلق بعض العامّة ( 7 ) حلّ الخليطين . ( والفقّاع كالمسكر ) عندنا ( وإن لم يكن مسكراً ) بالنصّ ( 8 ) والإجماع . ( وكذا العصير ) العنبي ( إذا غلا وإن لم يقذف بالزبد ) خلافاً لأبي حنيفة ( 9 ) فاعتبر الإزباد . ( سواء غلى من نفسه أو بالنار ) أو بالشمس ( إلاّ أن يذهب ثلثاه ، أو ينقلب خلاًّ ) ولا خلاف عندنا في جميع ذلك ، والنصوص ( 10 ) ناطقة به ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 468 ب 3 من أبواب حدّ المسكر ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 469 ب 4 من أبواب حدّ المسكر ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 469 ب 4 من أبواب حدّ المسكر ح 4 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 96 ذيل الحديث 370 . ( 5 ) المقنع : ص 455 . ( 6 ) الحاوي الكبير : ج 13 ص 387 . ( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 341 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 292 ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 9 ) الحاوي الكبير : ج 13 ص 376 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 305 و 306 ب 39 من أبواب الأشربة المحرّمة .