( ولو كان مجنوناً وقت القذف استحقَّ التعزير بعد الإفاقة ) ولم
يستوفه الوليّ ، لما عرفت . مع احتماله ، وهو بالاحتمال أولى . وكذا لو قذف الصبيّ
استوفى التعزير إذا بلغ ، أو وليّه .
( ولو قذفه بالزنا بالميّتة ، أو باللواط به حُدَّ ) لأنّهما كالفعل بالحيّ .
( ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزّر ) لأنّه إيذاء ليس بقذف ، خلافاً لأبي
عليّ ( 1 ) فأوجب به الحدّ .
( وكذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل ، أو قذف امرأةً بالمساحقة على
إشكال ) :
من أنّها كالزنا ولذا كان فيها حدّه واعتبرت فيها شهادة أربعة أو الإقرار أربعاً
فتعمّه آية الرمي ( 2 ) . وهو خيرة أبي عليّ ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) .
ومن الأصل وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن ابن سنان : إنّ الفرية ثلاثة - يعني
ثلاثة وجوه - : إذا رمى الرجل بالزنا ، وإذا قال : إنّ اُمّه زانية ، وإذا دعاه لغير أبيه ( 5 ) .
وهو خيرة التحرير ( 6 ) والمختلف ( 7 ) .
( أو ) قذفها ( بالوطء مستكرهة ) وفاقاً للشيخ ( 8 ) وقد مرّ استشكاله فيه
في اللعان .
( أو قال : يا نمّام ، أو يا كاذب ) .
( ولو قال : يا لوطي سُئل عن قصده ، ولو قال : أردت أنّك من قوم
لوط ) أو على دينه ، أو أنّك تنهى عن الفاحشة نهي لوط ، أو أنّك تحبّ الغلمان أو
تقبّلهم أو تنظر إليهم بشهوة ، أو أنك تتخلّق بأخلاق قوم لوط . ( لم يُحدّ ) وعزّر
هامش
( 1 و 3 ) نقله عنه في المختلف : ج 9 ص 268 .
( 2 ) النور : 4 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 432 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 2 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 409 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 269 .
( 8 ) المبسوط : ج 5 ص 316 .