( ولا يضربه شديداً ، بل متوسّطاً ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق :
المفتري يُضرب بين الضربين ( 1 ) ( دون ضرب الزنا ) وشرب الخمر ، كما في خبر
مسمع عنه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر ،
وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف ، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير ( 2 ) .
( ويشهّر القاذف ) أي يُعلم الناس بحاله ( ليجتنب شهادته ) كما يشهّر
شاهد الزور ، لاشتراك العلّة .
( ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين ) كما في المقنعة ( 3 )
والمراسم ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ولم أظفر له بسند ( من مكلّف حرّ مختار ولا يثبت
بشهادة النساء وإن كثرن ، منضمّات ولا منفردات ) لما مرّ .
( وهو ) أي حدّه ( موروث ) عندنا ( يرثه من يرث المال من الذكور
والإناث ) إجماعاً كما في الخلاف ( 6 ) للأخبار في الولد يرث اُمّه ( 7 ) وهي كثيرة ،
وحسن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فيمن قذف زوجته وهي ميّتة ولها قرابة
يقومون بحقّ الحدّ ، قال : جلد لهم ( 8 ) . وللعامّة ( 9 ) قول بأنّه لا يورث ، وآخر ( 10 ) بأنّه
ترثه العصبات . ( عدا الزوج والزوجة ) وضامن الجريرة ، والإمام ، خلافاً
للحلبيّين ( 11 ) فجعلا الإمام وارثاً له مع فقد غيره .
( و ) لكن لا يقسّم بينهم كما يقسّم المال ، بل ( إذا كان الوارث جماعةً لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 448 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 3 ، وفيه : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 449 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 5 .
( 3 ) المقنعة : ص 792 .
( 4 ) المراسم : ص 256 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 521 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 406 المسألة 51 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 455 ب 20 من أبواب حدّ القذف ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 447 ب 14 من أبواب حدّ القذف ح 1 .
( 9 ) الحاوي الكبير : ج 13 ص 260 .
( 10 ) المصدر السابق .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 416 ، الغنية : ص 428 .