( والأقرب ) ما في الشرائع ( 1 ) من أنّ عليه ( التعزير ) للأصل ، وعدم صحّة
الخبر ، ومعارضته بما دلّ على التعزير بقذف الكافر .
( ولو قذف الأب ولده عُزّر ولم يحدّ ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا
وارث سواه . ولو كان لها ولد من غيره كان له عليه الحدّ كملا دون الولد )
له وبالجملة : فلا يثبت للولد على أبيه عقوبة ، لا عن نفسه ولا عن غيره ، لحسن
محمّد بن مسلم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قذف ابنه ، قال : لو قتله ما قُتل به ، وإن
قذفه لم يُجلد له ، قال : وإن كان قال لابنه : يا بن الزانية وأُمّه ميّتة ولم يكن لها من
يأخذ بحقّها منه إلاّ ولدها منه ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده
منها ، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها ، وإن لم يكن لها ولد من غيره ، وكان لها
قرابة يقومون بحقّ الحدّ جُلد لهم ( 2 ) .
( ولو قذف الولد أباه أو اُمّه ، أو الأُمّ ولدها ، أو جميع الأقارب حدّ
كملا ) للعمومات ( والأقرب أنّ الجدّ للأب أب ) لأنّه لا يقتل به ، وللمساواة
في الحرمة ، وعموم الأب له عرفاً ، وقطع به في التحرير ( 3 ) .
ويحتمل العدم ، للعمومات ، ومنع عموم الأب له حقيقةً .
( بخلاف الجدّ للأُمّ ) لأنّ الأُمّ تحدّ بقذف ولدها ، ولعدم سبقه إلى الفهم من
الأب وإن كثر إطلاق الابن على السبط .
( وإذا قذف المسلم ) العاقل ( صبيّاً ، أو عبداً ، أو مجنوناً أو كافراً )
ذمّياً أو غيره ( أو مشهوراً بالزنا ، فلا حدّ ) لما مرّ ( بل ) عليه ( التعزير ) إلاّ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 165 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 447 ب 14 من أبواب حدّ القذف ح 1 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 405 .