تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
( ولا حدّ على المكره على القذف ، ولا الغافل ، ولا الساهي ، والنائم ، والمغمى عليه . وفي السكران إشكال ) : من أنّه كالمغمى عليه والأصل والابتناء على التخفيف ، ومن إجراء العقوبات عليه كما يجري على الصاحي وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في علّة حدّ شارب الخمر ثمانين أنّه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحدّ المفتري ثمانون ( 1 ) وهو أقوى ( فإن لم نوجب ) حدّه ( فالتعزير ) إذ لا يقصر عن الصبيّ . ( المطلب الثالث المقذوف ) ( وشرطه ) في وجوب الحدّ على القاذف ( الإحصان ، وانتفاء الأُبوّة ) عن القاذف ، وكان الأولى البنوّة ( و ) انتفاء ( التقاذف ) . ( فالإحصان ) مشترك بين معان ، منها : التزويج ، كما في قوله تعالى : " والمحصنات من النساء " ( 2 ) . ومنها : الإسلام ; كما في قوله تعالى : " فإذا أُحصنَّ " ( 3 ) عن ابن مسعود ( 4 ) إحصانها إسلامها . ومنها : الحرّيّة ; كما في قوله تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات " ( 5 ) . و ( يراد به هنا البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّيّة ، والإسلام ، والعفّة ) . ( ويجب به ) أي بقذف من استجمع هذه الشرائط ( الحدّ كملا ) إذا استجمع القاذف ما اشترط فيه . ( ولو فُقد أحدها أو الجميع ; فالتعزير ، سواء كان القاذف مسلماً أو كافراً ، حرّاً أو عبداً ) ويدلّ عليه مع الأصل والإجماع ، الأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ( 6 ) . وكذا في حسن فضيل ( 7 ) . وفي خبر أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 467 ب 3 من أبواب حدّ المسكر ح 4 . ( 2 ) النساء : 24 . ( 3 و 5 ) النساء : 25 . ( 4 ) التبيان : ج 3 ص 171 . ( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 332 ب 19 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 وذيله .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 527 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي