تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
ويحذّرهم الناس ، ولا تعلّموا من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ( 1 ) . إلى غير ذلك . ( إلاّ بما لا يسوغ له لقاؤه به ) من الرمي بما لا يفعله أو يستتر به ، ففي حسن الحلبيّ عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام ، إلاّ أن تكون اطّلعت على ذلك منه ( 2 ) . وكذا في صحيح ابن سنان عنه ( عليه السلام ) ، وفيه أنّه قال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب ( 3 ) . ( المطلب الثاني القاذف ) ( ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ) إجماعاً ( فلو قذف الصبيّ ) المميّز ( أُدّب ولم يحدّ ولو كان المقذوف كاملا ) كما سأل أبو مريم الأنصاري أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل ، هل يُجلد ؟ قال : لا ، وذلك لو أنّ رجلا قذف الغلام لم يجلد ( 4 ) . ( ولا شيء ) أي لا حدّ ( على المجنون ) وإن كان عليه التأديب ، كما هو صريح الإرشاد ( 5 ) وظاهر التحرير ( 6 ) إن كان ممّن يرجى منه الكفّ بالتأديب . ( ولو كان يعتوره ) الجنون ( فقذف وقت إفاقته حُدّ حدّاً تامّاً ) ولو حال الجنون ، لما تقدّم في الزنا ، مع احتمال انتظار الإفاقة كما مرّ ، وكذا لو لم يُحدّ العاقل حتّى جنّ . ( وفي اشتراط الحرّيّة في كمال الحدّ قولان ) فالمشهور العدم ، للإجماع على ما في الخلاف ( 7 ) وغيره ، ولعموم الآية ( 8 ) والأخبار : كقول الصادق ( عليه السلام ) في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 508 ب 39 من أبواب الأمر والنهي ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 430 ب 1 من أبواب حدّ القذف ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 439 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح 1 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 177 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 403 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 403 المسألة 47 . ( 8 ) النور : 4 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 524 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي