تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
في الهجاء التعزير ( 1 ) . وفي خبر إسحاق بن عمّار : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعزّر في الهجاء ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) عنه تعالى في خبر المعلّى بن خنيس : ليأذن بحرب منّي من أذلّ عبدي المؤمن ( 3 ) . وفي خبر المفضّل بن عمر : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الصدود لأوليائي ، فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم ، فيقول : هؤلاء الّذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنّفوهم في دينهم ، قال : ثمّ يؤمر بهم إلى جهنّم ، قال : كانوا والله يقولون بقولهم ، ولكنّهم حبسوا حقوقهم ، وأذاعوا عليهم سرّهم ( 4 ) . وقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خبر أبي بصير : سباب المؤمن فسوق ( 5 ) . وخبر الحسين بن أبي العلاء عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه شكى رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ممّن قال له : احتلمت بأُمّك ، فقال ( عليه السلام ) : سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضرباً وجيعاً ( 6 ) . ومالك ( 7 ) يجعل التعريض قذفاً عند الغضب دون الرضا وذلك ( مثل أنت ولد حرام ، أو لست بولد حلال ) وليس قذفاً عندنا ، لاحتمال الحمل في الحيض أو الإحرام ، أو الصوم ، أو نحو ذلك . وادّعى ابن إدريس مساواة ولد الحرام الزنا في العرف ( 8 ) فإن تمّ كان قذفاً إن عرفه القائل . ( أو أنت ولد شبهة ، أو حملت بك أُمّك في حيضها ، أو قال لزوجته : لم أجدك عذراء ) فعن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يُضرب ، قال : فإن عاد ؟ قال : يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي ( 9 ) . وأوجب الحسن عليه الحدّ ( 10 ) لقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : إذا قال الرجل
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 453 ح 5 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 590 ب 147 من أبواب أحكام العشرة ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 587 ب 145 من أبواب أحكام العشرة ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 599 ب 152 من أبواب أحكام العشرة ح 12 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 458 ب 24 من أبواب حدّ القذف ح 1 . ( 7 ) انظر المدوّنة الكبرى : ج 6 ص 224 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 529 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 609 ب 17 من أبواب اللعان ح 2 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 264 .