تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وفي تحقّقه بقوله : زني بك ، أو ليط بك ، ونحوه من الأشكال ما سيأتي ، لاحتمال الإكراه . ( وكذا لو أنكر ولداً اعترف به ) كما قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني ; من أقرّ بولد ثمّ نفاه ، جلد الحدّ واُلزم الولد ( 1 ) . وعن العلاء بن الفضيل أنّه قال للصادق ( عليه السلام ) : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به ، فقال : إن كان الولد من حرّة جُلد خمسين سوطاً حدّ المملوك ، وإن كان من أمة فلا شيء عليه ( 2 ) . وهو ضعيف متروك . وللعامّة قول بأنّه ليس بقذف ، لأنّ الأب ربّما قال ذلك لابنه تأديباً ، وإرادةً منه أنّه ليس مثله في الخصال الّتي كان يتوقّعها منه . ( أو قال لغيره : لست لأبيك ) وقد نصّ عليه في حسن ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) . ( أو زنت بك أُمّك ) - أي ولدتك من الزنا - أو أبوك ( أو يا بن الزانية ) كما في الأخبار ( 5 ) أو يا بن الزاني ، ولكنّه قذف لاُمّه أو أبيه كما سيأتي . ( ولو قال : يا ديّوث ، أو يا كشخان ، أو يا قرنان ) أو يا قرطبان ( أو غير ذلك من الألفاظ ) الغير الصريحة في الزنا وشبهه ( فإن أفادت القذف في عرف القائل ) كما يقال : إنّ الديّوث من يدخل الرجال على امرأته ، والقرطبان من يرضى بدخول الرجال على نسائه ، والكشخان من يدخلهم على أُخته ، والقرنان من يدخلهم على بنته أو اُمّه ، أو أنّ الكلّ بمعنى الديّوث ( ثبت الحدّ . وإن لم يعرف فائدتها ) من القذف ( فالتعزير إن أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه ) كانتفاء الغيرة فيه ، بحيث لا يبالي بزنا امرأته أو محارمه ، دون الحدّ ، للأصل والإجماع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 87 ح 338 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 457 ب 23 من أبواب حدّ القذف ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 432 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 453 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 441 ب 7 من أبواب حدّ القذف ح 1 .