تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
كما في الخلاف ( 1 ) ونحو قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر وهب بن وهب : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يحدّ بالتعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة ، مثل : يا زان ، ويا بن الزانية ، أولست لأبيك ( 2 ) . ونحوه خبر إسحاق بن عمّار عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) . وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حسن ابن سنان : " الفرية ثلاثة - يعني ثلاثة وجوه - : رمي الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إنّ اُمّه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون ( 4 ) . وأمّا قوله ( عليه السلام ) في خبر عباد بن صهيب : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ، أو يا منكوحاً في دبره ، فإنّ عليه الحدّ ، حدّ القاذف ( 5 ) فمبنيّ على أنّ المعفوج صريح في المنكوح وإن قيل أصل العفج الضرب . وما في الكافي ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإصباح ( 8 ) من الحدّ بالرمي بالقحوبة والفجور ، أو العهر ، أو العلوقيّة ، أو الاُبنة ، أو الدياثة ، أو الفسق ، أو القرنية ، أو قوله : يا كشخان ، فمبنيّ على إفادتها في العرف الزنا أو اللواط ، كما نصّوا عليه ، فلا خلاف ، لكن في الفسق نظر . ( و ) كذا ( كلّ تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير إذا لم يوضع للقذف عرفاً أو وضعاً ) لما يرشد إليه ما ستسمعه من الأخبار ، ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل سبّ رجلا بغير قذف فعرّض به ، هل يُجلد ؟ قال : عليه تعزير ( 9 ) . وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر أبي مريم : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 408 المسألة 54 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 454 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 453 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 432 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 2 ، وفيها : أنّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 433 ب 3 من أبواب حدّ القذف ح 2 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 414 . ( 7 ) الغنية : ص 428 . ( 8 ) إصباح الشيعة : ص 520 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 452 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 520 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي