ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره ( 1 ) .
( وعزّر بما يراه الإمام ، وروي ) عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( أنّ
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ضرب يده ) بالدرّة ( حتّى احمرّت ) قال : ولا أعلمه إلاّ
قال : ( وزوَّجه من بيت المال ) ( 2 ) . ونحوه خبر طلحة بن زيد عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) إلاّ أنّه لم ينصّ فيه على الاستمناء . قال في التحرير : وليس ذلك -
أي ما ورد في الخبر - لازماً ( 4 ) بل هو خاصّ بتلك القضيّة ، لمصلحة رآها .
وفي خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة ، قال : سألته عن الرجل يعبث
بيديه حتّى ينزل ، قال : لا بأس به ، ولم يبلغ به ذلك شيئاً ( 5 ) . وحمله الشيخ ( 6 ) على
أنّه ليس فيه شيء موظّف ، ويأباه قوله : " لا بأس به " ويمكن أنّه سئل عمّن عبث
بيديه مع زوجته أو أمته ، لا مع ذكره .
( ويثبت بشهادة عدلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقاً ) انفردن أو
انضممن ( وبالإقرار مرّةً على رأي ) خلافاً لابن إدريس ( 7 ) .
وإذا تكرّر الفعل والتعزير قتل في الرابعة .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 268 ب 28 من أبواب النكاح المحرّم ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 575 ب 3 من أبواب نكاح البهائم ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ص 574 ح 1 .
( 4 ) انظر تحرير الأحكام : ج 5 ص 340 ، وفيه : " وليس بمعتمد " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 575 ب 3 من أبواب نكاح البهائم ح 3 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 64 ذيل الحديث 234 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 471 .