( وينجس رجيع المأكولة ) كسائر المحرّمات ، وربّما يرشد إليه ما ورد ( 1 )
من أنّه لا ينتفع به ( 2 ) .
( ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح ، فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة
اللحم على إشكال ) : من الأصل ، ومن كونه من الانتفاع المنفيّ ، ووجوب
إحراقه مع الجلد ، وهو ممنوع ( 3 ) .
( ويثبت الفعل بشهادة عدلين ) وكلام المبسوط ( 4 ) ربّما يعطي اشتراط
أربعة رجال ، أو ثلاثة مع امرأتين ( أو الإقرار مرّةً على رأي ) وفاقاً للمشهور ،
وعملا بالعمومات . وخلافاً لابني حمزة ( 5 ) وإدريس ( 6 ) فاشترطا الإقرار مرّتين .
ويظهر من المختلف ( 7 ) ولم يعرف له مستنداً .
( ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ) للأصل ، والشبهة ،
والعموم .
( والإقرار يثبت به ) كلّ ما على المقرّ من ( التعزير والذبح والإحراق ، أو
البيع في غير البلد إن كانت الدابّة له ، وإلاّ يثبت التعزير خاصّةً ) .
( ولو تكرّر الفعل والتعزير ثلاثاً قُتل في الرابعة ) وقيل : في الثالثة ( 8 ) كما
مرّ . وقد سمعت ورود القتل هنا بخصوصه .
( خاتمة )
( من استمنى بيده ) أو عضو آخر من أعضائه ، فعل كبيرةً ، فعن أبي بصير
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يكلّمهم الله ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 570 ب 1 من أبواب نكاح البهائم ح 1 .
( 2 ) كذا ، والصواب : بها .
( 3 ) في ل : بدل " ممنوع " : مسلّم .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 7 .
( 5 ) الوسيلة : ص 415 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 470 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 186 .
( 8 ) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ج 3 ص 470 .