تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
( وينجس رجيع المأكولة ) كسائر المحرّمات ، وربّما يرشد إليه ما ورد ( 1 ) من أنّه لا ينتفع به ( 2 ) . ( ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح ، فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على إشكال ) : من الأصل ، ومن كونه من الانتفاع المنفيّ ، ووجوب إحراقه مع الجلد ، وهو ممنوع ( 3 ) . ( ويثبت الفعل بشهادة عدلين ) وكلام المبسوط ( 4 ) ربّما يعطي اشتراط أربعة رجال ، أو ثلاثة مع امرأتين ( أو الإقرار مرّةً على رأي ) وفاقاً للمشهور ، وعملا بالعمومات . وخلافاً لابني حمزة ( 5 ) وإدريس ( 6 ) فاشترطا الإقرار مرّتين . ويظهر من المختلف ( 7 ) ولم يعرف له مستنداً . ( ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ) للأصل ، والشبهة ، والعموم . ( والإقرار يثبت به ) كلّ ما على المقرّ من ( التعزير والذبح والإحراق ، أو البيع في غير البلد إن كانت الدابّة له ، وإلاّ يثبت التعزير خاصّةً ) . ( ولو تكرّر الفعل والتعزير ثلاثاً قُتل في الرابعة ) وقيل : في الثالثة ( 8 ) كما مرّ . وقد سمعت ورود القتل هنا بخصوصه . ( خاتمة ) ( من استمنى بيده ) أو عضو آخر من أعضائه ، فعل كبيرةً ، فعن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يكلّمهم الله ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 570 ب 1 من أبواب نكاح البهائم ح 1 . ( 2 ) كذا ، والصواب : بها . ( 3 ) في ل : بدل " ممنوع " : مسلّم . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 7 . ( 5 ) الوسيلة : ص 415 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 470 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 186 . ( 8 ) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ج 3 ص 470 .